الجمهورية العربية السورية
مجلس الشعب
الشعبة الحزبية
مقترحات أولية حول مشروع قانون الأحزاب في سورية
أولا: مرجعية مشروع قانون الأحزاب
إن المرجعية التي يمكن الاستناد إليها في إصدار قانون الأحزاب هي :
1. دستور حزب البعث العربي الاشتراكي : الذي يقضي في المادة (14) بأن " نظام الحكم في الدولة هو نظام نيابي دستوري والسلطة التنفيذية مسؤولة أمام السلطة التشريعية التي ينتخبها الشعب مباشرة " كما تقضي المادة ( 41 ) من الدستور بحرية تأسيس الأحزاب .
2. الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية ( المادة 8) حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية ( وهنا لابد من مناقشة هذه المادة بشكل معمق ) .
3. توصية المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي التي تقض بإصدار قانون الأحزاب.
4. قرارات الهيئة العليا لشؤون الأحزاب . والتي تتكون من رئيس مجلس الشورى (المقترح )، ووزير الداخلية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب، وثلاث قضاة مستقلين لا ينتمون إلى أحزاب سياسية.
ثانيا : الملامح العامة لمشروع قانون الأحزاب في سورية
1 ـ الحفاظ على النظام الجمهوري وعلى الوحدة الجغرافية للبلاد وعلى قوميتها ولغتها الرسمية ونشيدها الوطني وعاصمتها .
2 ـ أن تعمل الأحزاب السياسية وفقا لأحكام الدستور والقانون .
3 ـ أن تلتزم الأحزاب السياسية العلانية والشفافية .
4 ـ أن تعمل الأحزاب على تعزيز الديمقراطية في حياة الحزب الداخلية .
5 ـ حصر النشاط الحزبي داخل حدود الدولة ، إذ لا يجوز لأي حزب إقامة نشاط له في الخارج أو تلقي أية توجيهات أو إعانات من الخارج .
6 ـ يؤسس الحزب بعد أخذ موافقة الهيئة العليا لشؤون الأحزاب ( المقترحة ) ، ولهذه الهيئة صلاحيات حله بموجب القانون .
7 ـ الحفاظ على مبادئ ثورة الثامن من آذار عام 1963 .
8 ـ الحفاظ على الوحدة الوطنية .
9 ـ لا يمكن للأحزاب السياسية أن تدعي وجود أقليات على أرض الجمهورية العربية السورية معتمدة في ذلك على تباين ديني أو عرقي أو مذهبي أو قبلي أو عشائري أو اثني .. الخ .
10 ـ لا يمكن للأحزاب السياسية استخدام الدين أو الخصوصية الدينية لأغراض سياسية .
11 ـ لا يمكن للأحزاب أن تنظم أي شكل من أشكال المراسم الدينية ، أو أن تشارك بمراسم كهذه باسم الحزب ، كما لا يجوز أن تستخدم الأعياد الدينية والمراسم الجنائزية أداة لتظاهرة أو دعاية حزبية.
12 ـ تكتسب الأحزاب صفة الاعتبارية عند تقديمها البيانات والوثائق إلى الهيئة العليا لشؤون الأحزاب وبعد الموافقة عليها .
13 ـ عدم تعريض البلاد للخطر أو الانتقاص من الحريات الديمقراطية أو خلق تمييز عرقي أو عنصري أو ديني أو مذهبي أو تأسيس نظام دولة يعتمد على هذه المفاهيم والرؤى وعبر أي طريق .
14 ـ لا يمكن للأحزاب السياسية أن تقوم بفعاليات تعليم أو تدريب ذات طابع إعداد عسكري أو أمني أو خدمات الدفاع المدني .
15 ـ لا يمكن للأحزاب السياسية تفسير أي حكم من أحكام الدستور ، يمس وينتقص من الحقوق والحريات الأساسية المبينة في الدستور .
16 ـ لا يمكن للأحزاب السياسية أن تستهدف سيادة واستقلال البلاد ووجودها القانوني والسياسي .
17 ـ لا يمكن للأحزاب السياسية استهداف اللغة العربية الرسمية للبلاد أو النيل منها أو أن تستخدم لغة غير عربية أو ثقافة غير عربية في كتابة برامجها وأنظمتها الداخلية، وفي مؤتمراتها واجتماعاتها، أو تستخدم يافطات أو إعلانات بغير اللغة العربية .
18 ـ لا يمكن للأحزاب السياسية أن تستهدف ما يخالف مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص أمام القانون .
19 ـ لا يمكن للأحزاب السياسية أن تقوم بفعاليات خارج برامجها وأنظمتها الداخلية كما لا يمكنها أن تسهم بدعم حزب آخر في الانتخابات .
20 ـ لا يمكن للأحزاب السياسية اعتماد بزات خاصة لأعضائها أو العاملين فيها أو وضع شارات أذرع خاصة بها أو استخدامها .
21 ـ لا يمكن تأسيس أحزاب سياسية تحمل مسميات ـ فوضوي ـ إرهابي ـ فاشي ـ تيوقراطي ـ ديني ـ عرقي مذهبي ـ جهوي ـ عشائري ـ قبلي ... الخ .
22 ـ أن يتم انتخاب القيادات الحزبية كافة بالاقتراع السري وفق النظام الداخلي للحزب .
ثالثا : أحكام تنظيمية
تعريف الحزب :
(1 ) يقصد بالحزب السياسي كل جماعة تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة، وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق المشاركة في مسؤوليات الحكم .
تعريف (2) : الحزب هو كل جمعية ذات هدف سياسي أيا كانت التسمية التي تطلق عليها ومهما كانت الميادين الأخرى التي يشملها نشاطها . وللسوريين حق تأليف الأحزاب السياسية والانتساب إليها ، على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية ونظمها ديمقراطية .
تعريـف (3) : تؤسس أحزاب في سورية في إطار الدستور الدائم للبلاد للمشاركة في الحياة السياسية، بوسائل ديمقراطية وسلمية، من خلال منتسبيه من المواطنين السوريين وأن يتبنى برنامجا وطنيا وقوميا، دون ابتغاء هدف يدر ربحا .
رابعا: أحكام تتعلق بالتأسيس والعمل
1- يتم التصريح بتأسيس الحزب بإيداع الأعضاء المؤسسين ملفا لدى وزير الداخلية أو الهيئة العليا لشؤون الأحزاب ( المقترحة ) مقابل إيصال .
2- أن تتوافر في العضو المؤسس للحزب الشروط التالية :
ـ أن يتمتع بالجنسية السورية وألا يكون حائزا جنسية أخرى .
ـ أن يكون عمره 25 سنة على الأقل .
ـ أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية ولم يتم الحكم عليه بجناية أو جنحة شائنة مخلة بالشرف .
ـ ألا يكون قد سلك سلوكا معاديا لثورة الثامن من آذار .
ـ ألا يكون منتميا لأي حزب آخر .
ـ أن يكون العضو الذي يرغب الانتساب إلى الحزب قد أتم الثامنة عشرة من عمره .
3- يشتمل الملف المتعلق بتأسيس الحزب على ما يلي :
ـ طلب تأسيس الحزب يوقعه (10) أعضاء مؤسسين .
ـ تعهد يحرره مئة عضو مؤسسا على الأقل موزعين على ثلث محافظات البلاد وأن يتضمن التعهد :
ـ احترام أحكام الدستور والقوانين والأنظمة النافذة .
4- عقد المؤتمر التأسيسي للحزب خلال سنة من تاريخ استلام وصل التأسيس .
ـ ثلاث نسخ من النظام الأساسي للحزب وقائمة بأسماء المؤسسين .
ـ سجل مدني من عقود ميلاد الأعضاء المؤسسين .
ـ لا حكم عليه .
ـ سند إقامة .
5- اسم الحزب وعنوان مقره وفروعه .
6- البرنامج السياسي للحزب .
7 – نشر تأسيس الحزب في الجريدة الرسمية خلال ستين يوما من استلام وصل التأسيس .
8 – يتحمل الأعضاء المؤسسين جماعيا المسؤولية طبقا لأحكام القانون المدني .
9- تتحقق وزارة الداخلية أو الهيئة العليا لشؤون الأحزاب من دقة وصحة التعهدات ، وإذا ارتأت أن شروط التأسيس المطلوبة غير مستوفية، أن يبلغ رفض التصريح التأسيسي بقرار من الهيئة العليا لشؤون الأحزاب خلال (15) يوما من تقديم طلب تأسيس الحزب ، ويمكن الطعن بقرارها أمام مجلس الدولة .
10– لا يصح انعقاد المؤتمر التأسيس إلا إذا كان يمثل ثلث محافظات القطر ويضـم نحو 500 عضـوا ينتخبهم نحو 5000 عضوا منتسبا للحزب، ويتم التثبت من صحة انعقــاد المؤتمـر من الجـهات المختصة .
11– يقر المؤتمر التأسيسي للحزب النظام الأساسي ويتضمن :
ـ أهداف الحزب .
ـ الهيكل التنظيمي للحزب .
ـ النظام الداخلي للحزب .
12- إعلام الهيئة العليا لشؤون الأحزاب بكل تغيير لأعضاء القيادة وبكل تعديل في القانون الأساسي للحزب خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير .
13- للحزب إصدار مطبوعة دورية أو أكثر للتعبير عن مبادئه وآرائه ومواقفه، وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر المعمول به.
14- مقار الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصاله مصانة فلا يجوز مراقبتها أو مداهمتها أو مصادرتها إلا بقرار قضائي .
15- لا يجوز تفتيش أي مقر للحزب باستثناء حالتي التلبس والجرم المشهود إلا بقرار من المدعي العام وبحضوره، بالإضافة إلى ممثل عن الحزب فإذا رفض الأخير، يثبت ذلك في محضر التفتيش الذي يجري حينئذ بحضور شاهدين .
16 يترتب على مخالفة الفقرة السابقة بطلان التفتيش وما يترتب عليه ويتحمل المخالف المسؤولية المدنية والجزائية .
17- يتعين على الحزب التقيد بالمبادئ والقواعد الآتية في ممارسة أعماله وأن ينص على ذلك بشفافية في نظامه الأساسي :
ـ الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون .
ـ الالتزام بمبدأ التعددية الحزبية والسياسية والاقتصادية .
ـ احترام الرأي والرأي الآخر .
ـ المحافظة على سيادة البلاد واستقلالها .
ـ نبذ العنف والإرهاب .
ـ التمسك بمبدأ مقاومة الاحتلال الأجنبي .
ـ الحرص على تعزيز الوحدة الوطنية .
ـ الالتزام بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين عند تولي المسؤولية أو المشاركة فيها .
ـ المحافظة على حياد مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة .
18 ـ على الحزب أن يحتفظ في مقر عمله الرئيس في دمشق بالسجلات والبيانات التالية :
ـ النظام الأساسي للحزب
ـ أسماء أعضاء الحزب
ـ سجل قرارات القيادة
ـ سجل واردات الحزب ونفقاته بصورة مفصلة .
19- على قيادة الحزب إخطار الهيئة العليا لشؤون الأحزاب أو وزير الداخلية بكتاب يودع في ديوان السلطة المختصة مقابل إشعار بالاستلام بأي قرار يصدره الحزب يحل نفسه، أو اندماجه أو تغيير أي من قيادته أو أي تعديل في نظامه الأساسي ، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار أو إجراء التغيير أو التعديل .
20- لمجلس الوزراء وضع اللائحة التنفيذية المتعلقة بأحكام هذا القانون .
21- تشكل لجنة عليا لشؤون الأحزاب من :
ـ رئيس مجلس الشورى ( المقترح) .
ـ وزير العدل .
ـ وزير الداخلية .
ـ وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب
ـ ثلاث قضاة غير منتمين للأحزاب .
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
22- القضاء الإداري هو المرجع القضائي للنظر في قضايا الأحزاب .
23- يحظر الاتصال بأحزاب أجنبية أو تمثيلها أو فتح فروع لها.
24- رئيس الحزب هو الذي يمثله في كل مكان فيما يتعلق بشؤونه أمام القضاء أو أمام أية جهة أخرى أو في مواجهة الغير .
25- يجوز لرئيس اللجنة العليا لشؤون الأحزاب السياسية ـ بعد موافقتها ـ أن يطلب من المحكمة الإدارية العليا ، بصفة مستعجلة بحل الحزب وتصفية أمواله وتحويل هذه الأموال إلى خزينة الدولة.
26- تضع الهيئة العليا لشؤون الأحزاب السياسية القواعد المنظمة لاتصال الحزب بأي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي وذلك بناء على ما يقترحه رئيس هذه اللجنة .
خامسا: أحكام مالية
1- توضع أموال الحزب تحت رقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية .
2- لا يجوز صرف أموال الحزب إلى على أغراضه وأهدافه طبقا لنظامه الداخلي.
3- يمول نشاط الحزب السياسي بالموارد التي تتكون مما يلي:
ـ اشتراكات أعضاء الحزب.
ـ الهبات والوصايا والتبرعات من مصدر وطني على أن يصرح بها لوزير الداخلية أو للهيئة العليا لشؤون الأحزاب.
ـ العائدات المرتبطة بنشاط الحزب .
ـ المساعدات التي تقدمها الدولة .
4- تدفع اشتراكات أعضاء الحزب بالعملة الوطنية على ألا تتجاوز 10% من دخل العضو.
5- يمنع على الحزب السياسي أن يتلقى مباشرة أو بصفة غير مباشرة، دعما ماليا أو ماديا من أي جهة أجنبية بأي صفة كانت وبأي شكل كان .
6- يمكن أن يكون للحزب السياسي عائدات ترتبط بنشاطه عن استثمارات غير تجارية .
7- يمكن للحزب أن يحصل على إعانات مالية من الدولة وفقا لعدد مقاعده في مجلس الشعب وترصد اعتمادات إعانة الأحزاب في موازنة الدولة .
8- على كل حزب أن يمسك محاسبة بالقيد المزدوج ، وجردا لأملاكه المنقولة والعقارية.
9- أن يفتح الحزب حساب مالي في أحد المصارف الوطنية .
10- تعد أموال الحزب أموالا عامة والعاملون في المجال المالي في الحزب بمثابة موظفين عموميين لجهة تطبيق القوانين ذات الصلة .
11- على الحزب الاعتماد الكلي في موارده المالية على مصادر سورية محلية معروفة ومحددة ومعلنة وشفافة .
12- للحزب قبول الهبات والتبرعات من مصادر وطنية فقط على ألا تزيد قيمة ما يقدمه الشخص الواحد على خمسون ألف ليرة سورية .
13- للحزب استثمار أمواله وموارده داخل البلاد بالطرق التي يراها مناسبة على أن تكون شفافة ومشروعة، وألا يكون الهدف من ذلك أي منفعة أو مصلحة شخصية لأي من أعضاء الحزب.
14- تعفى مقار الحزب من جميع الضرائب والرسوم الحكومية التي تترتب على الأموال غير المنقولة.
15- لغايات تطبيق أحكام قانون العقوبات، تعد أموال الحزب بحكم الأموال العامة ويعد القائمون على شؤون الحزب والعاملون فيه لتلك الغايات بحكم الموظفين العموميين، وتسري على أعضاء قيادة الحزب الأحكام القانونية المتعلقة بالكسب غير المشروع .
16- على الحزب تزويد الوزير المختص أو الهيئة العليا لشؤون الأحزاب بنسخة عن موازنته السنوية في مطلع كل عام والتقدم ببيان عن موارده المالية ومصادر تمويله ووضعه المالي وللوزير أو من يفوضه حق الاطلاع على حسابات الحزب وتدقيق قيوده المالية .
سادسا: العقوبات
1- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 50 ألف ليرة سورية إلى 100 ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين مؤسسوا الجمعيات والأحزاب غير المشروعة .
2- تعاقب الأحزاب والجمعيات السرية بموجب العقوبات المنصوص عليها في المادتين 328 و 329 منه.
3- يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبالغرامة من 100 ألف ليرة سورية إلى 200 ألف ليرة سورية من يعمل على الإبقاء على حزب أو جمعية سياسية، تقرر حلها أو على مساعدتها للاستمرار في عملها أو عقد اجتماعاتها.
4- تطبق على الأحزاب عند الاقتضاء أحكام المواد 369 - 370 - 371 - 372 من قانون العقوبات.
5- تطبق على من يختلس أموال الأحزاب والجمعيات أحكام المـواد 349 - 350 - 353 من قانون العقوبات .
6- تطبق العقوبات الواردة في قانون العقوبات والقوانين النافذة الأخرى بحق الأحزاب على كل جرم لم ترد بشأنه عقوبة صريحة في هذا الفصل.
7- كل مخالفة لأحكام هذا القانون لم ترد لها عقوبة صريحة في هذا الفصل أو في قانون العقوبات أو غيره من القوانين النافذة، يعاقب عليها مرتكبها بالحبس لمدة أقصاها ثلاثة أشهر وبغرامـة حدها الأقصى 5.000 ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين .
8- يمنع الحزب عن أي عمل بالخراج يمس بالأمن القومي للبلاد .
9- لا يجوز للحزب أن يعلن عن نفسه أو يمارس نشاطه إلا بعد صدور قرار الهيئة العليا لشؤون الأحزاب بالموافقة على التأسيس .
10- يحظر استخدام مراكز النقابات والجمعيات الخيرية والأندية وأجهزتها وأموالها لمصلحة أي تنظيم حزبي .
11- يتمتع الحزب بعد الإعلان عن تأسيسه بالشخصية الاعتبارية ولا يجوز حله أو حل قيادته إلا وفقا لأحكام نظامه الأساسي أو بقرار من المحكمة .
12- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تتجاوز (200) ألف ليرة سورية أو بكلتا العقوبتين من تسلم أي أموال من جهة غير سورية لحساب الحزب وتصادر تلك الأموال لصالح الخزينة .
13- يعاقب الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز (100) ألف ليرة سورية أو بكلتا العقوبتين كل من يشارك في حزب غير مرخص أو لا يعلن عن نفسه وفق أحكام هذا القانون .
14- يعاقب كل من أقام تنظيما عسكري بمقتضى قانون العقوبات .ط
15- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز (50) ألف ليرة سورية كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون ولم تعين فيه عقوبة خاصة لها وتجمع العقوبتان في حال التكرار .
16- يجوز حل الحزب بقرار من المحكمة بناء على دعوى من الهيئة العليا لشؤون الأحزاب أو وزير الداخلية، إذا خالف الحزب أحكام الدستور أو خل بأي حكم جوهري من أحكام هذا القانون، ويجوز للمحكمة أن تصدر قرارا بإيقاف الحزب عن العمل بناء على طلب يقدمه الوزير المختص أو الهيئة العليا لشؤون الأحزاب إليها ويعد قرار وقف عمل الحزب ملغى إذا لم يقدم الوزير أو الهيئة العليا دعوى طلب حل الحزب خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه القرار.
17- يحظر إعادة تكوين أي حزب من الأحزاب المنحلة قبل عام 1963 .
18- للوزير المختص أو الهيئة العليا لشؤون الأحزاب أن يندب عنه خطيا رئيس النيابة العامة أو أحد مساعديه في إقامة أي دعوى بحق الحزب، وفي تقديم أي طلب أو دفع تقتضيه الدعوى أو الطلب والقيام بجميع الإجراءات اللازمة بما في ذلك تقديم البيانات والمرافعات والتبليغات .
سابعا: أحكام عامة
1- يحرم تأليف جمعيات أو أحزاب ذات ميول عسكرية أو شبه عسكرية، سواء من حيث هدفها أو نظامها، أو من حيث تدريب أعضائها، وتستثنى فرق الفتوة والكشافة.
2- يحرم تأليف الأحزاب والجمعيات السرية .
3- يخضع تأليف الأحزاب والجمعيات إلى ترخيص من قبل السلطات المعنية ولا يجوز لها مباشرة عملها قبل منح الترخيص وإشهارها.
4- إذا اقتنعت السلطة المختصة عن منح الترخيص، يحق لمؤسسي الحزب أو الجمعية أن يعترضوا على ذلك لدى قاضي الأمور المستعجلة الذي يبت في الاعتراض وفي قانونية تأسيس الحزب أو الجمعية خلال شهر على الأكثر من تاريخ وقوع الاعتراض، فإذا أيد القاضي الاعتراض وجب على السلطة المختصة إعطاء الترخيص النهائي فورا .
5- يجب أن ينشر في الجريدة الرسمية من قبل المؤسسين خلاصة تتضمن تاريخ الترخيص النهائي واسم الحزب وأهدافه وعنوان مركز أو مراكز إدارته وذلك خلال شهر واحد على الأكثر من تاريخ الإشهار.
6- على الحزب أو الجمعية التي تم إشهارها أن تعلم السلطة المختصة خلال شهر على الأكثر بالتعديلات أو التبديلات التي طرأت على نظامها الأساسي أو إدارتها أو مركز أو مراكز إدارتها، وبالفروع المحدثة أو الملغاة ، وبالعقارات المشتراة أو المبيعة مع بيانات تفصيلية تدعمها الوثائق بقيم شرائها أو بيعها .
7- لا يعد التعديل أو التبديل نافذا إلا بعد موافقة السلطة المختصة ويجب أن تنشر خلاصة التعديل أو التبديل في الجريدة الرسمية .
8- تتمتع الجمعيات والأحزاب بالشخصية الاعتبارية، فيكون لها على الأخص حق التعاقد والتقاضي وقبض الاشتراكات من أعضائها، وامتلاك الأموال المنقولة، وكذلك امتلاك المكان أو الأمكنة اللازمة لإدارتها وأعمالها وما هي بحاجة إليه من عقارات ضرورية لتحقيق أهدافها، وإدارة جميع هذه الأموال منقولة وغير منقولة، ضمن صلاحياتها وحدود أنظمتها على الصورة التي تؤدي تحقيق أهدافها.
9- لا يجوز أن يكون للحزب أو الجمعية ، حقوق ملكية أو أية حقوق أخرى على عقارات إلا بالقدر الضروري لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله .
10- لا يحق للحزب أو الجمعية قبول الهبات أو الوصايا أو التبرعات من جهات أجنبية أو من أشخاص اعتباريين ولو تمتعوا بالجنسية السورية.
11- يجب أن يكون لكل حزب أو جمعية عند تأسيسه نظاما مكتوبا يوقعه الأعضاء والمؤسسون، ويتضمن ما يلي :
ـ اسم الحزب ومركزه ويجب أن يكون في سورية ومقره في العاصمة.
ـ أهداف الحزب
ـ موارد الحزب
ـ شروط قبول أعضاء الحزب وفصلهم .
12- لا يجوز أن يَمُس اسم الحزب أو الجمعية عروبة البلاد أو قوميتها أو ما يرمز إلى غاية تجارية .
13- يجوز بقرار معلل من الهيئة العليا لشؤون الأحزاب أو وزير الداخلية أو من السلطة المختصة، قفل المقرات الحزبية بصفة مؤقتة التي تجتمع فيها :
ـ الأحزاب المؤسسة خلافا للقانون .
ـ الأحزاب التي تم تأسيسها وخرجت عن أهدافها.
14- للحزب الذي صدر قرارا بإقفال الأماكن التي يجتمع فيها إقفالا مؤقتا حق الاعتراض على هذا القرار لدى قاضي الأمور المستعجلة وله أن يحكم بإلغاء قرار الإقفال من عدمه .
15- لا يجوز تأليف أحزاب سياسية تتعارض أهدافها مع السعي لاستكمال حرية الأمة العربية وتحقيق وحدتها وتقدمها.
16- لا يجوز تأليف حزب سياسي باسم لا يستدل منه على غرضه أو باسم يرمز إلى عرق أو عنصر أو مذهب معين.
17- تعد وسائل الحزب سلمية إذا كان لا يستعمل لتحقيق أهدافه وسائل العنف أو الإرهاب الممنوعة بموجب قانون العقوبات والقوانين النافذة .
18- لا يجوز اعتبار نظام الحزب نظاما ديمقراطيا:
ـ إذا كانت سلطات الحزب لا تقوم على أساس انتخابي .
ـ إذا نصت أنظمة الحب على حصر عضوية الحزب بعنصر أو طائفة أو عرق أو اثنية معينة.
19- يقدم الإخبار بتأليف الحزب إلى وزارة الداخلية مباشرة أو الهيئة العليا لشؤون الأحزاب (المقترحة).
20- يشترط في عضو الحزب أن يكون سوريا ومتمتعا بحق الانتخاب ومتمتعا بحقوقه المدنية كاملة ومقيما في سورية إقامة دائمة ومستمرة وألا يقل عمره عن 18 عاما .
21- لا يجوز للأجانب أن يؤلفوا أحزابا داخل سورية ومن أب سوري أو أن ينضموا إلى حزب سوري أو يقبلوا فيه.
22- يحظر على الموظفين والمستخدمين أي نشاط حزبي خلال قيامهم بوظائفهم، كما يحظر هذا النشاط في أماكن العبادة .
23- يجب أن ينص نظام الحزب على قيام أعضائه بانتخاب ممثليهم إلى المؤتمرات الأدنى والأعلى .
24- يجب أن ينص نظام الحزب على أسلوب انتخاب مرشحيه في الانتخابات النيابية وسواها .
خـاتمــة:
نرى أن هذه المقترحات وغيرها، في حال تطبيقها على أرض الواقع عملا ملموسا، قد تسهم في توفير المناخ المناسب في تعزيز الحياة السياسية والديمقراطية في البلاد، مع الحفاظ على الطابع العام لنظام الحكم الوطني ـ القومي ـ التحرري ـ التقدمي في سورية ، وعلى الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي في سورية، وكذلك الانفتاح على المجتمع الدولي من خلال القطيعة مع دائرة الأنظمة ذات الطابع الشمولي إلى دائرة الأنظمة ذات الطابع الديمقراطي ، الأمر الذي يجعل سورية تدخل في عهد جديد كان السيد الرئيس بشار الأسد الأمين القطري للحزب قد وضع خطوطه العريضة في خطاب القسم عام 2000 أمام مجلس الشعب والذي أسس لمشروع التطوير والتحديث الذي سيضع سورية على مدرج الدول المتطورة .
والخلــود لـرسالتنــا
السبت، فبراير ١١، ٢٠٠٦
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق