الأربعاء، رجب ١٢، ١٤٢٦

احداث الهيئة العليا للبحث العلمي

اصدر السيد الرئيس /بشار الاسد/ المرسوم التشريعي رقم /68/ للعام 2005 القاضي باحداث هيئة عامة علمية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري تسمى /الهيئة العليا للبحث العلمي/ مقرها دمشق وترتبط برئيس مجلس الوزراء .

وتهدف الهيئة الى رسم السياسة الوطنية الشاملة للبحث العلمي والتطوير التقاني واستراتيجياتهما بما يلبى متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والتنسيق بين الهيئات العلمية البحثية تنسيقا كاملا ودعم الهيئات العلمية البحثية لتحقيق اغراضها على جميع الصعد .

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم /68/ :

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور يرسم ما يلي :

المادة / 1 /

يقصد بالتعابير الآتية ما هو مذكور بجانب كل منها اينما وردت في هذا المرسوم التشريعي :

الهيئة العليا : الهيئة العليا للبحث العلمي .
المجلس الاعلى : المجلس الاعلى للهيئة العليا للبحث العلمي .
الامانة العامة : الامانة العامة للهيئة العليا للبحث العلمي .
المدير العام : المدير العام للهيئة العليا للبحث العلمي .
مجلس الادارة : مجلس ادارة الامانة العامة للهيئة العليا للبحث العلمي .
الهيئات العلمية البحثية : هي الهيئات المنتجة للبحث العلمي .. كالجامعات والهيئات والمراكز البحثية .
البحث العلمي : يشمل البحوث العلمية الاساسية والتطبيقية والتطويرية في مجالات العلوم الدقيقة والانسانية والاجتماعية وتطبيقاتها .

المادة / 2 /

تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة علمية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري تسمى الهيئة العليا للبحث العلمى مقرها دمشق وترتبط برئيس مجلس الوزراء .

المادة / 3 /

تهدف الهيئة العليا الى ما يلي :
أ/ رسم السياسة الوطنية الشاملة للبحث العلمي والتطوير التقاني واستراتيجياتهما بما يلبى متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة .
ب/ التنسيق بين الهيئات العلمية البحثية تنسيقا كاملا على جميع المستويات وفى جميع المجالات .
ج/ دعم الهيئات العلمية البحثية لتحقيق اغراضها على جميع الصعد .. وبصورة خاصة تعزيز الموازنة الداعمة للبحث العلمي وتوزيعها على الهيئات العلمية البحثية بما يتناسب مع دورها وادائها في عملية البحث العلمي .
د/ تعزيز الصلة وقنوات واليات الترابط بين الهيئات العلمية البحثية والقطاعات الانتاجية والخدمية العامة والخاصة الطالبة للبحث العلمي والمستفيدة منه .. الأمر الذي يساهم في تمويله وتسويقه وربطه باحتياجات التنمية الحالية والمستقبلية .

المادة /4/

تتكون الهيئة العليا من مجلس أعلى للبحث العلمي وامانة عامة ومجلس ادارة الأمانة العامة .

المادة /5/

أ/ يتألف المجلس الأعلى من :

رئيس مجلس الوزراء رئيسا
وزير التعليم العالي نائبا للرئيس
وزراء/ المالية .. والاتصالات والتقانة .. والزراعة والاصلاح الزراعي .. والتربية .. والصناعة اعضاء
ولرئيس المجلس الأعلى عند الاقتضاء دعوة وزراء اخرين للوزارات ذات العلاقة المباشرة في احد المواضيع المطروحة في جدول الأعمال لحضور جلسات المجلس
رئيس هيئة تخطيط الدولة عضوا
المدير العام عضوا
رؤساء الجامعات الحكومية اعضاء
مديري الهيئات العلمية البحثية متعددة الاختصاصات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء اعضاء
خبراء في البحث العلمي لا يتجاوز عددهم ستة خبراء من غير المذكورين في الفقرات السابقة من هذه المادة يسميهم رئيس المجلس الأعلى بناء على اقتراح المدير العام لمدة أربع سنوات ويحدد تعويضاتهم أعضاء
رئيس كل من اتحاد غرف التجارة واتحاد غرف الصناعة السورية واتحاد غرف الزراعة عضوا

ب/ لرئيس المجلس الأعلى دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس دون ان يكون له حق التصويت .
ج/ يجتمع المجلس الأعلى مرتين في السنة على الأقل .. وكلما دعت الحاجة .. بدعوة من رئيسه .
د/ تكون اجتماعات المجلس الاعلى قانونية بحضور اغلبية الاعضاء وتصدر القرارات والتوصيات بموافقة أغلبية الحاضرين .. وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

المادة /6/

يمارس المجلس الاعلى المهام الكفيلة بتحقيق اهداف الهيئة العليا .. وبخاصة المهام والصلاحيات الاتية :
الموافقة على مشروع احداث هيئات علمية بحثية جديدة بناء على اقتراح مجلس الادارة .
وضع معايير الاعتمادية والجودة الواجب توفرها في الهيئات العلمية البحثية .
اقتراح الموافقة على مشروع موازنة الهيئة العليا بما فيها الموازنة الداعمة للبحث العلمي وتوزيعها على الهيئات العلمية البحثية .. بما يتناسب مع قدراتها وخططها وادائها .
وضع الأسس والمعايير والقواعد التي يتم بموجبها توزيع الموازنة الداعمة للبحث العلمي على الهيئات العلمية البحثية .
اقرار قواعد واسس منح تعويضات ومكافآت العاملين في الهيئة العليا والخبراء من اعضاء المجلس الاعلى واعضاء مجلس الادارة واللجان دون التقيد بالحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة .
ايجاد الاليات الوطنية لتعزيز تمويل البحث العلمي من الجهات العامة ومن القطاعين الخاص والمشترك .
اقتراح اتفاقيات التعاون في مجال البحث العلمي بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومات الدول العربية والاجنبية والمنظمات الاقليمية والدولية .
وضع الأسس والقواعد اللازمة لتشجيع الباحثين السوريين العاملين خارج الجمهورية العربية السورية على العمل فيها او تقديم خبراتهم لها بالأساليب والطرائق المناسبة .
وضع الأسس والقواعد الكفيلة بتعزيز اخلاقيات البحث العلمي .
اعتماد التقرير السنوي عن البحث العلمي والتقرير السنوي عن الوضع المالي والاداري للهيئة العليا .

المادة /7/

يكون للهيئة العليا امانة عامة مسؤولة عن شؤون الهيئة العليا العلمية والادارية والمالية .. وعن تهيئة اعمال المجلس الاعلى ومتابعة تنفيذ قراراته والقيام بالدراسات وتقديم الاقتراحات اللازمة لتحقيق مهامه .

المادة /8/

يتولى ادارة الامانة العامة :
مجلس الادارة
المدير العام

المادة /9/
أ/ يتالف مجلس الادارة من :

المدير العام رئيسا
معاوني المدير العام عضوين

ممثل عن كل من الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات وعن كل من الهيئات العلمية البحثية متعددة الاختصاصات وغيرها من الهيئات العلمية البحثية التي يحددها رئيس المجلس الأعلى بقرار منه .. ويكون التمثيل على مستوى وكيل جامعة او معاون مدير عام على الاقل اعضاء

خمسة خبراء في شؤون البحث العلمي يسميهم رئيس المجلس الاعلى لمدة ثلاث سنوات من قطاعات غير ممثلة بالفقرة السابقة اعضاء
للمدير العام دعوة من يراه لحضور اجتماعات مجلس الادارة دون ان يكون له حق التصويت .
يجتمع مجلس الادارة اربع مرات في السنة على الاقل .. وكلما دعت الحاجة .. بدعوة من رئيسه .
تكون اجتماعات مجلس الادارة قانونية بحضور اغلبية الاعضاء .. وتصدر القرارات والتوصيات بموافقة أغلبية الحاضرين .. وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس .

المادة /10/

يمارس مجلس الادارة المهام الآتية :

وضع مشروع النظام الداخلي للهيئة العليا .
تأليف اللجان الدائمة والمؤقتة لاعداد الدراسات والاعمال اللازمة لقيام الامانة العامة بمهامها .
الموافقة على التقرير السنوي عن البحث العلمي في الجمهورية العربية السورية .
الموافقة على التقرير السنوي المالي والإداري للهيئة العليا .
تنسيق خطط البحث العلمي بين الهيئات العلمية البحثية .
احداث نظام متكامل للمعلومات الوطنية الخاصة بالبحث العلمي .
اقتراح احداث هيئات علمية بحثية جديدة وفق احتياجات خطط التنمية .
اقتراح معايير الاعتمادية والجودة الواجب توفرها فى الهيئات العلمية البحثية .
اقتراح خطط وبرامج تطوير البحث العلمي .
اقتراح نظام متكامل لتحفيز الباحثين ماديا ومعنويا .
وضع خطط وبرامج الارتقاء بالمستوى العلمي والتقني للباحثين وتقويم ادائهم .
وضع اسس لتقويم البحوث العلمية تضمن الارتقاء بها الى المستويات العالمية والاستفادة منها .
اقتراح آليات الربط بين الهيئات العلمية البحثية والجهات المستفيدة من خبراتها في الجمهورية العربية السورية .
اعداد مشروع موازنة الهيئة العليا بما فيها الموازنة الداعمة للبحث العلمي وتوزيعها على الهيئات العلمية البحثية بما يتناسب مع قدراتها وخططها وادائها .
توثيق روابط التعاون العلمي مع الهيئات العلمية البحثية العربية والاجنبية .
المشاركة في المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها .
قبول الاعانات والهبات والوصايا والتبرعات وفق القوانين والانظمة النافذة .
النظر فيما يعرضه رئيس المجلس الاعلى والمدير العام على مجلس الادارة .
لمجلس الادارة تفويض المدير العام ببعض صلاحياته .

المادة /11/

تحدد تعويضات ومكافآت العاملين في الهيئة والخبراء من اعضاء المجلس الاعلى واعضاء مجلس الادارة واللجان بقرار من رئيس مجلس الوزراء .

المادة /12/ أ : يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويختار من بين الشخصيات العلمية الخبيرة بشؤون البحث العلمي ممارسة وادارة وممن شغلوا مرتبة استاذ او مايعادلها .

ب/ يحتفظ المدير العام بوظيفته الاصلية وترفيعاته القانونية فيها اذا كان من العاملين في الدولة .

المادة /13/ : مهام المدير العام وصلاحياته :

يعد المدير العام المرجع الرسمي لجميع العاملين في الهيئة العليا ويشرف بصورة مباشرة على سير العمل ويصدر التعليمات الادارية والاوامر ويتابع تنفيذ قرارات المجلس الاعلى ويمثل الهيئة العليا امام القضاء والغير وله ان يفوض كلا من معاونيه ببعض صلاحياته .

يشرف على جميع أعمال الهيئة العليا الفنية والادارية والمالية وهو المسؤول عن سير هذه الأعمال وسلامة ادارة الامور المالية امام المجلس الأعلى .
يمارس صلاحيات الوزير بالنسبة للعاملين في الهيئة العليا وفى جميع شؤونها الادارية والمالية وله في سبيل ذلك اصدار القرارات والتعليمات اللازمة ضمن حدود القوانين والانظمة النافذة .
يعد مشروع موازنة الهيئة العليا بما فيها الموازنة الداعمة للبحث العلمي ويعرضه على مجلس الادارة والمجلس الاعلى خلال المهل والمدد المحددة في بلاغات وزارة المالية .
يقدم الى المجلس الأعلى في نهاية كل سنة تقريرا عن البحث العلمي في الجمهورية العربية السورية وتقريرا اخر عن الوضع المالي والإداري للهيئة العليا بعد الموافقة عليهما من مجلس الادارة لاعتمادهما .
اصدار قرارات تأليف اللجان الدائمة والمؤقتة بناء على موافقة مجلس الادارة .

المادة/14/ أن يكون للمدير العام معاونان : احدهما للشؤون العلمية والآخر للشؤون الادارية والمالية .

يعين معاون المدير العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المدير العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويختار من بين الشخصيات العلمية الخبيرة بشؤون البحث العلمي ممارسة وادارة .
يمارس معاون المدير العام للشؤون الادارية والمالية صلاحيات معاون الوزير بالنسبة للعاملين في الهيئة العليا .

المادة /15/ يجوز اعارة أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات واعضاء هيئة البحث العلمي في الهيئات العلمية البحثية الاخرى او ندبهم للعمل في الهيئة العليا ويتقاضى المعار او المندب رواتبه وتعويضاته من الهيئة العليا بما فيها تعويض التفرغ ان وجد .

المادة /16/ يكون للهيئة العليا موازنة مستقلة تدخل بكامل بنودها بما في ذلك الموازنة الداعمة في الموازنة العامة للدولة .

المادة /17/ يخضع العاملون في الهيئة العليا الى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة

المادة /18 / يصدر الملاك العددي للهيئة العليا بمرسوم .

المادة /19/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية

دمشق في 13/7 /1426/ ه الموافق ل/17/8 /2005/ م

رئيس الجمهورية

بشار الاسد

ليست هناك تعليقات: