الأحد، يونيو ١٩، ٢٠٠٥

قوانين ما بعد المؤتمر : قانون بإحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 22 القاضي بإحداث "جهة ناظمة تسمى هيئة الاوراق والاسواق المالية السورية ونص القانون على أن مجلس المفوضين سيعد مشروع قانون احداثها خلال ستة أشهر بعد تسمية أعضاء المجلس . مضيفا أن التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ستصدر خلال ستة أشهر بعد تسمية أعضاء المجلس.
وذكر القانون أن الهيئة التي ترتبط برئيس مجلس الوزراء تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري ويكون مقرها في دمشق محظرا على الهيئة، التي تمتلك الصلاحيات اللازمة للقيام بالمهام وتحقيق أهدافها، القيام بأي عمل أو نشاط بقصد الربح أو اقراض الاموال أو اصدار الاوراق المالية ومشددا على سرية المعلومات غير المعلنة التي يطلع عليها أعضاء المجلس وموظفو الهيئة تحت طائلة المسؤولية القانونية . وشمل تعريف الأوراق المالية بحسب القانون أسهم الشركات القابلة للتداول، وأدوات الدين القابلة للتداول التي تصدرها الحكومة أو الشركات، وأية أدوات مالية تمثل حقوق أرباح المساهمة، أو أية أدوات مالية أخرى يرى المجلس شمولها أما الأسواق المالية فهي الاسواق المنظمة لتداول الاوراق المالية التي يمكن أن تنشأ في الجمهورية العربية السورية وفقا لاحكام هذا القانون.
وتعمل الهيئة على تنظيم وتطوير الاسواق المالية والانشطة والفعاليات الملحقة بها بما يضمن تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية ويساهم في الحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الاوراق المالية كما تعمل على حماية المواطنين والمستثمرين في الاوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب وتشجيع النشاط الادخاري والاستثماري بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
وستكون الهيئة بحسب القانون هي المسؤولة عن تنظيم ومراقبة الافصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالاوراق المالية وتنظيم ومراقبة اصدار الاوراق المالية والتعامل بها وتنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها ومراقبة الاسواق المالية.
نفاصيل المرسوم

ليست هناك تعليقات: