السبت، ربيع الآخر ٠٦، ١٤٢٦

خطوط عريضة لمشروع قانون الأحزاب السياسية


قانون الأحزاب السياسية ترجمة وإعداد: المهندس شاهر أحمد نصر
(كلنا شركاء) 18/12/2004
نظراً لطول فترة الحلم التي يحلم بها المهتمون بالشأن العام في بلادنا بوجود قانون أحزاب سياسية عصري وقانون انتخاب عصري، الذي لم تعرفه بلادنا ـ وهي مهد الحضارة والمدنية ـ كما لم يعرفه شعبنا منذ حوالي النصف قرن.. ونظراً لطول فترة الوعد والتسويف حول إصدار هذا القانون... ورغبة في تعود حكوماتنا على لغة العصر، التي تتطلب المشاركة الواسعة في إعداد القوانين، كي تأتي ملبية لمتطلبات أوسع الشرائح، وكي لا تظهر مشوهة تحتاج إلى تعديل اعتباراً من يوم إصدارها، كما يحصل مع أغلب القوانين التي صدرت حتى الآن.. رأينا أن نتقدم بالخطوط العريضة لمشروع قانون الأحزاب السياسية، كما هو الحال في الدول المتمدنة، مستفيدين من قوانين الأحزاب في تلك الدول، وخاصة منها قانون الأحزاب الذي أقر في روسيا الفيدرالية في 21 حزيران (يونيو) 2001، لتكون موضع نقاش للمهتمين، وعلّها تفيد اللجان المكلفة بوضع هذا القانون الذي وعدنا به منذ زمن
..مقدمةيعترف دستور الجمهورية العربية السورية بالتعددية السياسية والحزبية. بناء على هذا المبدأ الدستوري تضمن حكومة الجمهورية العربية السورية مساواة جميع الأحزاب السياسية أمام القانون، بغض النظر عن الأيدولوجيا والأهداف والمهام الواردة في مطبوعاتها ووثائقها البرامجية. وتؤمن حكومة الجمهورية العربية السورية مراعاة الحقوق والمصالح القانونية للأحزاب السياسية في البلاد.
الفصل الأول: قضايا عامة
مادة1: موضوع اهتمام هذا القانون:موضوع اهتمام هذا القانون هو العلاقات الاجتماعية، المتشكلة نتيجة قيام المواطنين بحقهم في التوحد في أحزاب سياسية، وخصائص قيام، ونشاط وإعادة تنظيم وحل الأحزاب السياسية في الجمهورية العربية السورية.مادة2: حق مواطني الجمهورية العربية السورية في التوحد في أحزاب سياسية:يتضمن حق مواطني الجمهورية العربية السورية في التوحد في أحزاب سياسية، حق تشكيل الأحزاب السياسية على أسس طوعية، بالانسجام مع قناعاتهم، وحق الانتماء إلى الأحزاب السياسية، أو الامتناع عن الانتساب إلى الأحزاب السياسية، حق المشاركة في نشاط الأحزاب السياسية، وكذلك حق الانسحاب من دون ممانعة من الأحزاب السياسية.مادة3: مفهوم الحزب السياسي وبنيته:1 ـ الحزب السياسي: هو وحدة اجتماعية، تتشكل بغرض مشاركة مواطني الجمهورية العربية السورية في الحياة السياسية للمجتمع عن طريق صياغة والتعبير عن إرادتهم السياسية، والمشاركة في الفعاليات الاجتماعية والسياسية، في الانتخابات والاستفتاءات، وكذلك بهدف تمثيل مصالح المواطنين في هيئات سلطة الدولة وهيئات الإدارة المحلية.2 ـ على الحزب السياسي أن يلبي المتطلبات التالية:على الحزب السياسي أن يمتلك فروعاً في أكثر من نصف عدد محافظات الجمهورية العربية السورية، بالتالي في كل محافظة يوجد فرع واحد لكل حزب سياسي؛يجب أن ينتظم في الحزب السياسي (1000) ألف عضو على الأقل(1)، ويحدد الحد الأدنى من الأعضاء في كل فرع من الفروع بمئة عضو.يجب أن توجد قيادة الحزب السياسي، وفروعه وبنيته على أراضي الجمهورية العربية السورية.3 ـ يتم تشكيل المنظمات الفرعية والقاعدية وفق النظام الداخلي للحزب السياسي.4 ـ تبين أهداف ومهام الحزب السياسي في نظامه الداخلي وبرنامجه.المهام الأساسية للحزب السياسي هي:تشكيل وصياغة الرأي العام؛التوعية والتربية السياسية للمواطنين؛التعبير عن رأي المواطنين في أي مسألة من مسائل الحياة الاجتماعية، وإيصال هذه الآراء إلى علم أوسع شرائح المجتمع وهيئات سلطة الدولة؛تقديم المرشحين للانتخابات والهيئات التشريعية (التمثيلية) في سلطة الدولة وهيئات الإدارة المحلية، والمشاركة في الانتخابات لتلك الهيئات وفي عملها.مادة4: تشريع وقانونية الأحزاب السياسية في الجمهورية العربية السورية:تتشكل الأحزاب السياسية في البلاد وتمارس عملها وفق بنود الدستور، وبناء على مواد هذا القانون.مادة5: مجال عمل الحزب السياسي:للحزب السياسي الحق في النشاط على كامل أراضي الجمهورية العربية السورية.مادة6: اسم الحزب السياسي:1 ـ لا يسمح عند تسمية الحزب السياسي، في اسمه الكامل، أو المختصر، استخدام أسماء الأحزاب أو التنظيمات الأخرى الموجودة في البلاد، وكذلك أسماء الأحزاب السياسية التي توقفت عن العمل والنشاط نتيجة حلها نتيجة خرق مواد هذا القانون.2 ـ لا يسمح عند تسمية الحزب استخدام أسماء هيئات سلطة الدولة، أو أسماء أو كنية المواطنين.3 ـ تستخدم المنظمات الفرعية للحزب السياسي اسم الحزب مع التنويه لمنطقة عملها.4 ـ يمكن للحزب السياسي أن يستخدم في تسميته كلمة:تعني اسم سورية، ومشتقاتها.5 ـ يجب أن ينسجم اسم الحزب مع متطلبات قوانين البلاد، وآدابها، وحقوق الملكية الإبداعية. يحظر استخدام الأسماء التي تنم عن شتيمة أو إذلال للمشاعر العرقية أو القومية أو الدينية.6 ـ لا يحق للتنظيمات والاتحادات الاجتماعية، التي لا تشكل حزباً سياسياً، أن تطلق على نفسها تعبير: حزب.مادة7: شعار ورموز الحزب السياسي:1 ـ يمكن أن تكون للحزب السياسي رايته وشعاراته، التي يجب أن ينص عليها النظام الداخلي للحزب. يجب أن لا يتطابق علم وشعار ونشيد الحزب مع رموز الجمهورية العربية السورية، والدول الأجنبية.2 ـ لا يسمح باستخدام شعارات ورموز الأحزاب الأخرى العاملة في الجمهورية العربية السورية، أو تلك التي يحظر عملها في الجمهورية العربية السورية.3 ـ يجب أن تلبي شعارات ورموز الحزب السياسي المتطلبات القانونية للجمهورية العربية السورية، في مجال حماية الحقوق الفردية والفكرية والإبداع. يمنع استخدام الشعارات والرموز التي تحقر أو تحط من علم الجمهورية العربية السورية، أو النشيد الوطني، أو شعاراتها، أو الدول الأجنبية أو الرموز الدينية، وكذلك الشعارات والرموز التي تحط من المشاعر العرقية، أو القومية، أو الدينية.مادة8: المبادئ الأساسية لعمل ونشاط الحزب السياسي:1 ـ يقوم نشاط الحزب السياسي على مبادئ الطواعية، والمساواة في الحقوق، والقيادة الذاتية، والشرعية القانونية والعلانية. للأحزاب السياسية الحرية في تحديد بنيتها الداخلية، أهدافها، أشكال وطرق النشاط، باستثناء المحظورات الواردة في هذا القانون.2 ـ يجب أن لا يخرق عمل ونشاط الحزب السياسي حقوق وحريات الإنسان والمواطن التي يضمنها في دستور الجمهورية العربية السورية.3 ـ يعمل الحزب السياسي علناً، تكون المعلومات حول منشوراته ووثائقه البرامجية سهلة الوصول إليها من قبل العامة.4 ـ يجب أن يتشكل الحزب السياسي من الرجال والنساء، لأعضاء الحزب من مواطني الجمهورية العربية السورية من مختلف القوميات، الامكانيات المتساوية للوصول إلى الهيئات القيادية في الحزب، وفي قوائم الترشيح لعضوية مختلف المراكز في هيئات سلطة الدولة وهيئات الإدارة المحلية.مادة9: الممنوع والمحظورات في تشكيل وعمل الأحزاب السياسية:1 ـ يمنع تشكيل ونشاط الأحزاب السياسية، التي تهدف والتي يوجه نشاطها لتغيير أسس البنيان الدستوري بالقوة، وخرق وحدة الجمهورية العربية السورية، وزعزعة أمن الجمهورية العربية السورية، أو تأسيس تشكيلات عسكرية مسلحة، تؤجج أوتشعل النعرات القومية أو الاجتماعية أو الدينية.2 ـ لا يمكن السماح للنقاط الواردة في النظام الداخلي أو برنامج الحزب السياسي الداعية لحماية أفكار العدالة الاجتماعية، مثلها مثل نشاط الحزب السياسي لحماية العدالة الاجتماعية، أن تستخدم لتأجيج الخلافات الاجتماعية.3 ـ لا يسمح بتأسيس الحزب السياسي وفق الانتماء المهني، أو العرقي، أو القومي، أو الديني.4 ـ يتم تشكيل بنى (فروع وقواعد) الحزب السياسي وتنشط فقط حسب التصنيف المناطقي (المحافظات والبلدات والقرى). لا يسمح بتشكيل (بنى) تنظيمات للأحزاب السياسية في مكاتب ومؤسسات سلطات الدولة، ومكاتب الإدارة المحلية، وفي القوات المسلحة، وهيئات حفظ الأمن ومؤسسات الدولة الأخرى، في المكاتب الحكومية وغير الحكومية.5 ـ لا يسمح بنشاط الأحزاب السياسية وبناها (تنظيماتها) في هيئات سلطة الدولة وهيئات الإدارة المحلية (باستثناء الهيئات التشريعية (التمثيلية) لسلطة الدولة وهيئات الإدارة المحلية)، في القوات المسلحة، في هيئات حفظ الأمن ومؤسسات الدولة الأخرى، في مكاتب الهيئات التشريعية (التمثيلية) لسلطة الدولة، في منظمات الحكومة. يمنع تدخل الأحزاب السياسية في العملية التعليمية للمؤسسات التعليمية.6 ـ لا يسمح بتشكيل ونشاط الأحزاب السياسية العائدة للدول الأجنبية على أراضي الجمهورية العربية السورية.7 ـ في حال إعلان حالة الطوارئ، أو الحرب على كامل أراضي الجمهورية العربية السورية، أو في مناطق محددة منها، يجري نشاط الأحزاب السياسية في هذه المناطق وفق القانون الدستوري الخاص بحالة الطوارئ، أو حالة الحرب.مادة10: الدولة والأحزاب السياسية:لا يسمح بتدخل هيئات سلطة الدولة والقيمين عليها في عمل ونشاط الأحزاب السياسية، كما لا يسمح للأحزاب السياسية التدخل في عمل هيئات ومؤسسات سلطة الدولة.2 ـ يتم معالجة المسائل التي تهم الأحزاب السياسية في هيئات سلطة الدولة، وهيئات الإدارة المحلية بمشاركة الأحزاب السياسية المعنية، أو بالاتفاق معها.3 ـ لا يملك الأشخاص الذين يشغلون مناصب في المؤسسات الحكومية أو الإدارة الملحية، أو الموظفون في هذه المواقع، لا يملكون الحق باستخدام الإمكانيات التي يتيحها لهم منصبهم الوظيفي لصالح الأحزاب السياسية، التي ينتمون إليها، أو في صالح أي حزب سياسي آخر. لا علاقة لهؤلاء الأشخاص باستثناء ممثلي الحزب في البرلمان وهئيات السلطة الملحية بتنفيذ قرارات الحزب السياسي، عند قيامهم بمهامهم الوظيفية.4 ـ يحق لرئيس الجمهورية العربية السورية تعليق عضويته في الحزب السياسي طوال فترة ممارسته لصلاحياته.
الفصل الثاني : تشكيل الحزب السياسي:مادة11: طرق تشكيل الحزب السياسي:يتم تشكيل الحزب السياسي بشكل حر، من دون دعوة من هيئات سلطة الدولة أو موظفيها. يمكن أن يشكل الحزب السياسي في المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي، أو عن طريق تحول منظمة شعبية عامة، أو حركة شعبية عامة إلى حزب سياسي.2 ـ يعد الحزب السياسي مشكلاً اعتباراً من يوم اعتماد المؤتمر التأسيسي قرار تشكيل الحزب السياسي، وتشكيل منظماتها الفرعية في أكثر من نصف محافظات الجمهورية العربية السورية، واعتماد النظام الداخلي للحزب السياسي، واعتماد برنامجه، وتشكيل الهيئات القيادية والرقابية للحزب السياسي. يعد عضو المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي مؤسساً للحزب السياسي.3 ـ منذ اليوم الأول لتشكيل الحزب السياسي، يقوم بنشاط إعلامي ـ دعائي وتنظيمي، يتعلق بتشكيل التنظيمات المحلية للحزب السياسي، وحصول الحزب السياسي على الوثائق التي تثبت حقيقة تسجيله في السجل الموحد العائد الجهات القانونية المختصة في الجمهورية العربية السورية.4 ـ في حال تحول حركة شعبية عامة أو منظمة شعبية اجتماعية عامة إلى حزب سياسي، يعتمد قرار في تحويل هذه المنظمة أو الحركة إلى حزب سياسي، وتحويل فروعها في المحافظات إلى فروع في هذا الحزب السياسي.5 ـ في حال تشكيل حزب سياسي عن طريق تحويل منظمة شعبية عامة أو حركة شعبية عامة إلى حزب سياسي يعد تاريخ تشكيل الحزب السياسي هو تاريخ تسجيله في السجلات القانونية.مادة12: اللجنة التنظيمية:1 ـ للتحضير لانعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي، يقوم المواطنون المسموح لهم بتشكيل الحزب السياسي بتشكيل لجنة تنظيمية يدخل في عضويتها ما لا يقل عن عشرة أشخاص.2 ـ تعلم اللجنة التنظيمية بشكل خطي هيئات السلطة التنفيذية، المخولة حسب دستور البلاد وقوانينها باعتماد قرار تسجيل الحزب السياسي، عن نيتها تشكيل حزب سياسي، والاسم المقترح له. وبالإضافة إلى هذا الإعلام يقدم إلى الهيئة المعنية ما يلي:آ) استمارات لعدد لا يقل عن عشرة من أعضاء اللجنة التنظيمية (الاسم، الكنية، اسم الأب، تاريخ الميلاد، الجنسية، رقم التلفون)؛ب) محضر اجتماع اللجنة التنظيمية الذي يتضمن الهدف من تشكيل الحزب، مكان التواجد، نظام صرف الموارد المالية والممتلكات الأخرى العائدة للجنة التنظيمية، وكذلك معلومات حول عضو اللجنة التنظيمية، المخول بفتح حساب لإعداد حاجيات اللجنة التنظيمية، وتوقيع العقود القانونية لتأمين نشاطها.3 ـ تعطي الهيئة الحكومية، أو المحلية المختصة، فور حصولها على المعلومات الواردة في البند 2 من هذه المادة، تعطي للشخص المخول من اللجنة التنظيمية، وثيقة تثبت تقديم الطلب.4 ـ تنشر اللجنة التنظيمية خلال شهر من حصولها على الوثيقة الواردة في البند3 من هذه المادة، تنشر خبراً في إحدى وسائل النشر أو أكثر، حول نيتها تشكيل الحزب السياسي، وحول حصولها على هذه الوثيقة من إحدى الهيئات الحكومية المختصة. مادة13: عمل اللجنة التنظيمية:1 ـ تحدد اللجنة التنظيمية بشكل مستقل نظام عملها. وتجري خلال فترة عملها المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي. ولهذه الغاية تقوم اللجنة التنظيمية بما يلي:تقوم بنشاط إعلامي ـ دعائي وتنظيمي لتشكيل الحزب السياسي في المناطق، بما في ذلك عقد الاجتماعات لانتخاب المندوبين إلى المؤتمر التأسيسي؛تفتتح من خلال عضو مخول في اللجنة التنظيمية حساباً في أحد المصارف في البلاد، وتعلم بذلك الهيئة الحكومية المختصة.2 ـ تتكون موارد اللجنة التنظيمية من التبرعات التي يحصل عليها الحزب السياسي وفق متطلبات المادة 30 من هذا القانون.3 ـ بعد انعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي يتوقف عمل اللجنة التنظيمية. وبذلك ينتقل حساب اللجنة التنظيمية وممتلكاتها إلى الحزب السياسي.4 ـ في حال عدم انعقاد المؤتمر التأسيسي خلال فترة عمل اللجنة التنظيمية، يتوقف عمل اللجنة التنظيمية مع انتهاء هذه المدة. تعاد بقية الأموال والملكية المتوفرة لدى اللجنة التنظيمية إلى المتبرعين بالتناسب الطردي مع تبرعاتهم. في حال عدم إمكانية إعادتها إلى المتبرعين تحول إلى حساب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة الجمهورية العربية السورية.مادة14: المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي، أو مؤتمر المنظمة الشعبية العامة، أو الحركة الشعبية العامة المدعوة للتحول إلى حزب سياسي:1 ـ تعلن المعلومات عن مكان وزمان انعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي، أو مؤتمر المنظمة الشعبية العامة، أو الحركة الشعبية العامة المدعوة للتحول في حزب سياسي، في الجريدة الرسمية، أو في إحدى الجرائد الدورية. يجري الإعلان عن زمان ومكان انعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي، أو مؤتمر المنظمة الشعبية العامة، أو الحركة الشعبية العامة المدعوة للتحول إلى حزب سياسي في مدة لا تقل عن شهر من تاريخ انعقاده.الجريدة الرسمية ملزمة بالإعلان عن زمان ومكان انعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي، أو مؤتمر المنظمة الشعبية العامة، أو الحركة الشعبية العامة المدعوة للتحول في حزب سياسي، خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين من تاريخ تلقيها هذه المعلومات.2 ـ يعد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي شرعياً في حال مشاركة مندوبين فيه يمثلون أكثر من نصف محافظات الجمهورية العربية السورية، تقوم اللجنة التنظيمية بتحديد عدد ممثلي كل محافظة على أن لا يقل عن ثلاثة أشخاص. تعد قرارات المؤتمر التأسيسي شرعية وفق البند 2 من المادة 11 من هذا القانون في حال حصولها على أغلبية أصوات مندوبي المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي.3 ـ يتم اعتماد قرار حول تحول المنظمات الشعبية العامة أو الحركات الشعبية العامة إلى حزب سياسي وفق أنظمتها الداخلية. يعد مؤتمر تحول المنظمات الشعبية العامة أو الحركات الشعبية العامة إلى حزب سياسي شرعياً إذا شارك فيه مندوبون من أكثر من نصف محافظات الجمهورية العربية السورية.يجب أن لا يقل معدل المشاركة في المؤتمر عن ثلاثة أعضاء عن كل محافظة. لا داعي لتشكيل اللجنة التنظيمية في حال تحول المنظمة الشعبية العامة أو الحركة الشعبية العامة إلى حزب سياسي.4 ـ بعد انتهاء أعمال المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي، أو مؤتمر تحويل المنظمات الشعبية العامة، أو الحركة الشعبية العامة إلى حزب سياسي، يقدم الحزب السياسي خلال شهر الموضوعات الأساسية لبرنامجه إلى الجريدة الرسمية بغرض نشرها. الجريدة الرسمية ملزمة خلال شهر من تلقيها الموضوعات المبينة أن تنشر الموضوعات الأساسية لبرنامج الحزب السياسي، بحجم لا يقل عن عشرين ألف كلمة.



الفصل الثالث: تسجيل الحزب السياسي رسمياًمادة15: تسجيل الحزب السياسي ومنظماته المحلية رسمياً1 ـ يخضع الحزب السياسي ومنظماته الفرعية في المناطق إلى التسجيل الرسمي بناء على قانون "التسجيل الرسمي للشخصيات الاعتبارية" بالانسجام مع القانون الخاص بالتسجيل الرسمي للأحزاب السياسية ومنظماتها الفرعية في المحافظات والمناطق المعمول به في الجمهورية العربية السورية. يقوم الحزب السياسي ومنظماته الفرعية في المناطق بنشاطه، كما هو الحال بالنسبة للشخصيات الاعتبارية، منذ لحظة تسجيله الرسمي. يعد إثبات التسجيل الرسمي للحزب السياسي، أية وثيقة تؤكد حقيقة تسجيل الحزب السياسي أو منظماته المحلية في مركز السجل القانوني الموحد في الجمهورية العربية السورية.2 ـ يتم اعتماد قرار تسجيل الحزب السياسي ومنظماته المحلية من قبل هيئة حكومية مختصة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ومؤسساتها الفرعية في المحافظات والمناطق. تحدد حكومة الجمهورية العربية السورية قانون تسجيل الأحزاب السياسية، والهيئات الموحدة المختصة لتسجيل الأحزاب السياسية.3 ـ يتم تقديم الوثائق الضرورية لتسجيل الحزب السياسي، إلى الهيئات المختصة خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر، من تاريخ انعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي، أو من تاريخ انعقاد مؤتمر تحويل المنظمات الشعبية العامة، أو الحركات الشعبية العامة إلى حزب سياسي.4 ـ يتم التسجيل الرسمي للمنظمات الفرعية في المناطق، بعد التسجيل الرسمي للحزب السياسي، أي يتم تسجيل المنظمات الفرعية للحزب السياسي في أكثر من نصف محافظات القطر، خلال ستة أشهر، من تاريخ تسجيل الحزب السياسي.5 ـ عند التأكد من مطابقة الوثائق الضرورية للتسجيل الرسمي للحزب السياسي أو منظماته الفرعية في المناطق، مع متطلبات هذا القانون، تعتمد الهيئة المختصة أو فروعها المحلية في المناطق قراراً حول التسجيل الرسمي للحزب السياسي، أو منظماته الفرعية في المناطق، وترسل الوثائق والثبوتيات إلى الهيئات المختصة بالتسجيل، لتقوم هذه الهيئات بإعطاء وثيقة التسجيل الرسمي للشخصية الاعتبارية.بناء على القرار، المعتمد من قبل الهيئة الرسمية المختصة، أو فروعها في المناطق، وعلى الوثائق المقدمة من قبلها، تقوم هيئة التسجيل في مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من يوم تسلم الوثائق والثبوتيات، بتسجيل الشخصية الاعتبارية أو الحزب السياسي، أو منظماته الفرعية، في السجل العام الموحد، وخلال فترة لا تزيد عن يوم من ذلك التسجيل، يتم إعلام الهيئات التي اتخذت قرار وطلب تسجيل الحزب السياسي أو منظماته الفرعية.تقدم الهيئات الرسمية المختصة، أو فروعها في المحافظات، للشخصية المخولة من قبل الحزب السياسي، أو المنظمات الفرعية التابعة له، وثيقة خاصة تثبت تسجيله في السجل الرسمي الموحد، وذلك خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أيام من تاريخ تلقيها الإشعار بالتسجيل الرسمي في السجل العام الموحد. بالتالي في حال عدم اتخاذ قرار برفض التسجيل الرسمي للحزب السياسي، أو المنظمات الفرعية التابعة له، فيجب تقديم الوثيقة المذكورة خلال فترة لا تزيد عن الشهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل الرسمي.6 ـ في حال عدم تقديم الحزب السياسي خلال شهر من تاريخ انتهاء المهلة المحددة في البند4 من هذه المادة، إلى الهيئات الحكومية المختصة، نسخة من الوثائق المطلوبة حول التسجيل الرسمي لمنظماته الفرعية في أكثر من نصف المحافظات، تعد وثيقة التسجيل الرسمي للحزب السياسي فاقدة الصلاحية، ويتم شطب تسجيل هذا الحزب السياسي من السجلات الموحدة لتسجيل الشخصيات الاعتبارية.7 ـ يتم تمديد المهلة المحددة في البندين 4 و6 من هذه المادة في حال تعرض القرار حول رفض تسجيل الحزب السياسي للطعن أمام القضاء، ولم تتخذ المحكمة قرارها حتى تاريخ انتهاء المدة.8 ـ يستوجب تسجيل الحزب السياسي وفروعه ومنظماته الأخرى تسديد رسوم تحددها قوانين الجمهورية العربية السورية.مادة16: الوثائق الواجب تقديمها للتسجيل الرسمي الحزب السياسي المشكل في المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي1 ـ من أجل التسجيل الرسمي للحزب السياسي المتشكل في مؤتمر تأسيسي للحزب السياسي، (من أجل تسجيله) في سجلات الجهات المعنية الرسمية يتم تقديم الوثائق التالية:آ) طلب موقع من الشخصيات المخولة في الحزب السياسي، يتضمن أسماءهم الثلاثية، وعناوينهم ومكان السكن وأرقام هواتفهم؛ب) النظام الداخلي للحزب السياسي على نسختين مصدقتين من قبل الجهات المخولة في الحزب السياسي؛جـ) برنامج الحزب السياسي مصدق من قبل الجهات المخولة في الحزب السياسي؛د) نسخة مصدقة من قبل الجهات المخولة في الحزب السياسي حول قرار المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي تشكيل الحزب السياسي، واعتماد نظامه الداخلي، وبرنامجه، وتشكيل فروع الحزب السياسي، وتشكيل هيئاته القيادية وهيئاته الرقابية والتفتيشية، مع تبيان معلومات حول عدد المندوبين المشاركين في هذا المؤتمر ونتائج الاقتراع الذي تم فيه؛هـ) وثائق تثبت تسديد الرسوم والضرائب القانونية؛و) معلومات حول عنوان (مكان وجود) الهيئات القيادية الدائمة للحزب السياسي، الذي يتم الاتصال به من خلاله؛ز) نسخة من الجريدة الرسمية التي نشرت فيها المعلومات حول مكان وتاريخ انعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي؛ح) نسخة مصدقة من قبل الشخصيات المخولة في فروع الحزب السياسي في المحافظات عن محاضر المؤتمرات أو الاجتماعات الموسعة التي عقدت لفروع الحزب السياسي في أكثر من نصف محافظات القطر، يبين فيها عدد أعضاء الحزب السياسي في هذه الفروع بما ينسجم مع متطلبات البند 2 من المادة 3 من هذا القانون، وكذلك عنوان ومكان وجود الهيئات القيادية للمنظمات الفرعية التابعة للحزب السياسي؛2 ـ في اليوم الذي تستلم فيه الجهات المختصة الرسمية المعنية بتسجيل الحزب السياسي الوثائق المبينة في البند 1 من هذه المادة، تعطي وثيقة للشخصيات المخولة من قبل الحزب السياسي، تثبت استلامها للوثائق. لا يحق للجهات الرسمية المعنية بتسجيل الحزب السياسي، أن تطلب من الحزب السياسي تقديم وثائق أخرى باستثناء ما هو وارد في البند 1 من هذه المادة، للتسجيل الرسمي لفرع الحزب السياسي.مادة 17: الوثائق المقدمة من أجل التسجيل الرسمي للحزب السياسي المتشكل عن طريق تحول المنظمات الاجتماعية العامة أو الحركات الاجتماعية العامة إلى حزب سياسي1 ـ من أجل التسجيل الرسمي للحزب السياسي المتشكل عن طريق تحويل المنظمات الاجتماعية العامة أو الحركات الاجتماعية العامة في حزب سياسي، (من أجل تسجيله) في سجلات الجهات المعنية الرسمية يتم تقديم الوثائق التالية:آ) طلب موقع من الشخصيات المخولة في المنظمة الاجتماعية العامة أو الحركة الاجتماعية العامة مسؤولة عن تحويلها إلى حزب سياسي، يتضمن أسماءهم الثلاثية، وعناوينهم ومكان السكن وأرقام هواتفهم؛ب) النظام الداخلي للحزب السياسي على نسختين مصدقتين من قبل الجهات المخولة في الحزب السياسي؛جـ) برنامج الحزب السياسي مصدق من قبل الجهات المخولة في الحزب السياسي؛د) نسخة مصدقة من قبل الجهات المخولة في المنظمة الاجتماعية العامة أو الحركة الاجتماعية العامة مسؤولة عن تحويلها إلى حزب سياسي، حول قرار مؤتمر المنظمة الاجتماعية العامة أو الحركة الاجتماعية العامة بتحويلها إلى حزب سياسي، واعتماد نظامه الداخلي، وبرنامجه، وتشكيل فروع الحزب السياسي، وتشكيل هيئاته القيادية وهيئاته الرقابية والتفتيشية، مع تبيان معلومات حول عدد المندوبين المشاركين في هذا المؤتمر ونتائج الاقتراع الذي تم فيه؛هـ) وثائق تثبت تسديد الرسوم والضرائب القانونية؛و) معلومات حول عنوان (مكان وجود) الهيئات القيادية الدائمة للحزب السياسي، الذي يتم الاتصال به من خلاله؛ز) نسخة من الجريدة الرسمية التي نشرت فيها المعلومات حول مكان وتاريخ انعقاد مؤتمر المنظمة الاجتماعية العامة أو الحركة الاجتماعية العامة لتحويلها إلى حزب سياسي؛ح) نسخة مصدقة من قبل الشخصيات المخولة في فروع المنظمة الاجتماعية العامة أو الحركة الاجتماعية العامة في المحافظات عن محضر المؤتمرات أو الاجتماعات الموسعة التي عقدتها لتتحول في فروع الحزب السياسي في أكثر من نصف محافظات القطر، يبين فيها عدد أعضاء الحزب السياسي المتشكل في هذه الفروع بما ينسجم مع متطلبات البند 2 من المادة 3 من هذا القانون، وكذلك عنوان ومكان وجود الهيئات القيادية للمنظمات الفرعية التابعة للحزب السياسي؛2 ـ في اليوم الذي تستلم فيه الجهات المختصة الرسمية المعنية بتسجيل الحزب السياسي الوثائق المبينة في البند 1 من هذه المادة، تعطي وثيقة للشخصيات المخولة من قبل الحزب السياسي، تثبت استلامها للوثائق. لا يحق للجهات الرسمية المعنية بتسجيل الحزب السياسي، أن تطلب من الحزب السياسي تقديم وثائق أخرى باستثناء ما هو وارد في البند 1 من هذه المادة، للتسجيل الرسمي لفرع الحزب السياسي.مادة18: الوثائق الواجب تقديمها للتسجيل الرسمي لفروع للحزب السياسي 1 ـ من أجل تسجيل فروع الحزب السياسي في الجهات المحلية الرسمية في المحافظات يتم تقديم الوثائق التالية:آ) نسخة من قرار المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي أو مؤتمر المنظمة الشعبية العامة أو الحركة الشعبية العامة حول تأسيس (أو تحويل الحركات أو المنظمات الشعبية إلى ) فروع الحزب السياسي أو نسخة من قرار الهيئة ذات الصلاحية في الحزب السياسي بتأسيس (تحويل الحركات أو المنظمات الشعبية إلى) فروع الحزب السياسي؛ب) نسخة مصدقة من قبل الشخصيات المخولة في الحزب السياسي حول طلب التسجيل الرسمي للحزب السياسي؛جـ) نسخة مصدقة من قبل الشخصيات المخولة في فرع الحزب السياسي عن محضر المؤتمر المحلي أو الاجتماع الموسع لفرع الحزب السياسي متضمناً عدد أعضاء الحزب السياسي في الفرع المعني، وكذلك عناوين مراكز قيادات المنظمات التابعة لفرع الحزب السياسي؛د) وثيقة حول تسديد الرسوم الرسمية؛هـ) معلومات حول العنوان (مكان وجود المركز) الدائم لقيادة فرع الحزب السياسي، الذي تتم من خلاله الاتصالات مع المنظمات الفرعية للحزب السياسي. 2 ـ في اليوم الذي تستلم فيه الجهات المحلية الرسمية المعنية بتسجيل الحزب السياسي الوثائق المبينة في البند 1 من هذه المادة، تعطي وثيقة للشخصيات المخولة من قبل الحزب السياسي، تثبت استلامها للوثائق. لا يحق للجهات الفرعية الرسمية المعنية بتسجيل الحزب السياسي، أن تطلب من الحزب السياسي تقديم وثائق أخرى باستثناء ما هو وارد في البند 1 من هذه المادة، للتسجيل الرسمي لفرع الحزب السياسي.مادة19: معلومات حول الأحزاب السياسية المسجلة رسمياً1 ـ يتم نشر المعلومات حول تسجيل، أو حل الأحزاب السياسية في الجرائد العامة الدورية.2 ـ تقوم الجهة المختصة بالتسجيل بإدخال قيد التسجيل الرسمي للحزب السياسي وفروعه، في السجل الرسمي الموحد الخاص بالشخصيات الاعتبارية، المفتوح أمام الرأي العام.3 ـ خلال مدة شهرين اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون تفتتح الجهات المعنية بهذا الشأن موقعاً لها في وسائل الإعلام العام، وتنشر عنوان هذا الموقع في الصحف. 4 ـ تنشر الجهات الرسمية المعنية بتطبيق هذا القانون سنوياً جدولاً بالأحزاب السياسية وفروعها، لغاية 1 كانون الثاني (يناير) في الصحف الدورية العامة وفي موقعها في شبكة وسائل الإعلام العام، مع تبيان تاريخ تسجيل كل حزب سياسي وكل فرع من فروع الحزب السياسي. كما يتم نشر معلومات حول الحساب المالي للحزب السياسي، وأرقام هواتف مكاتب الهيئات القيادية للحزب السياسي وفروعه، وجميع المعلومات العلنية الأخرى، في الموقع العام. 5 ـ توافى الجهات الرسمية المختصة بالانتخابات بالمعلومات المطلوبة، حول مشاركة الحزب السياسي في الانتخابات، خلال عشرة أيام من تاريخ تلقي الاستعلام وفق البند2 من المادة 36 من هذا القانون، اعتباراً من اليوم التالي لتلقيها الطلب.6 ـ تعد المعلومات حول أعضاء الحزب السياسي المقدمة للجهات الرسمية المختصة غير عامة، والوصول إليها محدد ومحصور بالجهات الرسمية المختصة. إنّ نشر المعلومات المبينة في هذا البند، من دون موافقة الأعضاء المعنيين في الحزب السياسي، تستدعي المسؤولية، وفق قوانين الجمهورية العربية السورية.مادة20: أسس رفض تسجيل الحزب السياسي أو فروعه:1 ـ يمكن رفض تسجيل الحزب السياسي في الحالات التالية:آ) إذا تناقض النظام الداخلي للحزب السياسي مع دستور الجمهورية العربية السورية، أو مع هذا القانون، أو مع أي قانون آخر في الجمهورية العربية السورية؛ب) إذا لم ينسجم اسم أو شعار الحزب السياسي مع المادتين 6ـ7 من هذا القانون؛جـ) عدم تقديم الوثائق المطلوبة للجهات الرسمية المختصة بتسجيل الأحزاب السياسية، كما هو مبين في هذا القانون؛د) تثبيت وإقرار الجهات المختصة بأنّ المعلومات المبينة في الوثائق المقدمة من قبل الحزب السياسي، من أجل التسجيل الرسمي، لا تتطابق مع متطلبات هذا القانون؛هـ) خرق المهل الزمنية المحددة في هذا القانون المحددة لتقديم الوثائق الضرورية للتسجيل الرسمي للحزب السياسي.2 ـ يمكن رفض تسجيل فرع الحزب السياسي من قبل الجهات المختصة في الحالات التالية:آ) عدم تقديم الوثائق المطلوبة للجهات الرسمية المختصة، لتسجيل فروع الأحزاب السياسية، كما هو مبين في هذا القانون؛ب) تثبيت وإقرار الجهات المحلية المختصة بأنّ المعلومات المبينة في الوثائق المقدمة من قبل فرع الحزب السياسي من أجل التسجيل الرسمي لا تتطابق مع متطلبات هذا القانون؛3 ـ يقدم برنامج الحزب السياسي إلى الجهات المختصة للإطلاع عليه. لا يمكن أن يكون أي خطأ، أو عدم الدقة مبرراً لرفض تسجيل الحزب السياسي رسمياً، باستثناء خرق متطلبات البند1 من المادة9 من هذا القانون. يحظر على الجهات الرسمية المختصة أن تطلب من الحزب السياسي إدخال أية تعديلات إلى برنامجه.4 ـ في حال اتخذت الجهات المختصة قراراً برفض التسجيل الرسمي للحزب السياسي، أو فروعه المحلية، يخبر مقدم الطلب بذلك بشكل خطي في مدة لا تتجاوز الشهر من يوم استلام الوثائق المقدمة، مع تبيان المواد القانونية المعمول بها في الجمهورية العربية السورية، التي سبب خرقها رفض التسجيل الرسمي لهذا الحزب السياسي، أو أحد فروعه المحلية.5 ـ يمكن الطعن في قرار رفض، أو التهرب والتملص، من التسجيل الرسمي للحزب السياسي، أو أحد فروعه أمام المحاكم. تنظر المحكمة في طلب الحزب السياسي، أو أحد فروعه، المقدم للطعن في قرار رفض التسجيل الرسمي خلال مدة شهر من تاريخ تقديم الطلب. لا يعد رفض التسجيل الرسمي للحزب السياسي، أو أحد فروعه عائقاً أمام إعادة تقديم الوثائق للجهات المختصة لتسجيل الحزب السياسي، أو أحد فروعه، في حال إزالة الأسس والأسباب التي سببت ذلك الرفض. تقوم الجهات المختصة بالنظر في الوثائق والطلبات المكررة، وتتخذ القرارات بشأنها وفق النظام المعمول به في هذا القانون للتسجيل الرسمي للحزب السياسي، أو فروعه المحلية.6 ـ على الجهات المختصة أن تقوم خلال شهر، من تاريخ نفاذ هذا القانون، بنشر نماذج الوثائق الضرورية لتسجيل الحزب السياسي، وفروعه المحلية في الجريدة الرسمية، ووسائل الإعلام. 7 ـ تقوم الجهات المختصة، أيضاً، بنشر وتوزيع نماذج الوثائق الضرورية لتسجيل الحزب السياسي رسمياً، وفروعه المحلية في موقعها الإعلامي، وعلى الرأي العام خلال فترة شهر من تاريخ إقرارها.
الفصل الرابع : البنية الداخلية للحزب السياسيمادة21: النظام الداخلي للحزب السياسي1 ـ يعمل الحزب السياسي، وفروعه المحلية، ومنظماته القاعدية بناء على النظام الداخلي للحزب السياسي، وبالانسجام معه.2 ـ يجب أن يتضمن النظام الداخلي للحزب السياسي النقاط التي توضح ما يلي:آ) أهداف ومهام الحزب السياسي؛ب) اسم الحزب السياسي، بما في ذلك الاسم المختصر، وشعار الحزب (إن وجدا)؛جـ) شروط الانتساب، والفصل من الحزب السياسي، حقوق وواجبات أعضائه؛د) نظام تعداد أعضاء الحزب السياسي؛هـ) نظام تشكيل، وإعادة تشكيل، وحل الحزب السياسي، ومنظماته الفرعية الملحية، والقاعدية، وغيرها؛و) نظام انتخاب الهيئات القيادية، والرقابية والمالية في الحزب السياسي، وفروعه المحلية والقاعدية، ومنظماته الأخرى، مدة أهلية وصلاحية هذه الهيئات؛ز) نظام وآلية إدخال التعديلات والإضافات على النظام الداخلي للحزب السياسي،ح) حقوق الحزب السياسي ومنظماته الفرعية المحلية، والقاعدية، وغيرها، في مجال إدارة الموارد المالية والملكيات الأخرى، والمسؤولية المالية للحزب السياسي ومنظماته الفرعية المحلية والقاعدية وغيرها، ونظام المحاسبة في الحزب السياسي، ومنظماته الفرعية المحلية والقاعدية وغيرها.ط) نظام تقديم المرشحين من قبل الحزب السياسي (لوائح الترشيح) في الانتخابات إلى مجلس الشعب، وغيرها من المسؤوليات الانتخابية، إلى هيئات سلطة الدولة وهيئات الإدارة المحلية؛ي) أسس ونظام سحب مرشحي الحزب السياسي، والمرشحين المسجلين إلى مجلس الشعب، وغيره من مسؤوليات سلطة الدولة والإدارة المحلية.3 ـ يمكن أن يتضمن النظام الداخلي للحزب السياسي على نقاط أخرى، تتعلق بنشاطه، على ألاّ تتناقض مع دستور الجمهورية العربية السورية وقوانينها.4 ـ تخضع التعديلات التي تطرأ على النظام الداخلي للحزب السياسي إلى التسجيل الرسمي، وفق نفس أسس ونظام ومدد تسجيل الحزب السياسي، وتكتسب القوة القانونية وتصبح نافذة المفعول اعتباراً من لحظة هذا التسجيل الرسمي.تترتب وتحصل، على التسجيل الرسمي للتعديلات الداخلة على النظام الداخلي للحزب السياسي، رسوم تحدد قيمتها وفق القوانين النافذة في الجمهورية العربية السورية.عند التسجيل الرسمي للتعديلات الداخلة على النظام الداخلي للحزب السياسي، لا تملك الجهات المختصة الحق في تقديم أية متطلبات من الحزب السياسي بخصوص التعديلات التي يتم إدخالها على النظام الداخلي.مادة22: برنامج الحزب السياسي1 ـ يجب أن يكون للحزب السياسي برنامج، يحدد مبادئ عمل الحزب السياسي، وأهدافه ومهامه، وكذلك طرق تحقيق الأهداف ومعالجة المهام.2 ـ يجب تقديم التعديلات والإضافات التي يتم إدخالها على برنامج الحزب السياسي، إلى الهيئة المختصة، خلال مدة شهر من تاريخ اعتماد هذه التعديلات ليتم النظر فيها.مادة23: عضوية الحزب السياسي1 ـ عضوية الحزب السياسي طواعية وشخصية.2 ـ يمكن لمواطني الجمهورية العربية السورية، الذين بلغوا سن 18 الثامنة عشرة من العمر، أن يكونوا أعضاءً في الحزب السياسي. لا يحق للمواطنين الأجانب، والأشخاص الذين لا يملكون الجنسية، أن يكونوا أعضاء في الحزب السياسي، وكذلك مواطني الجمهورية العربية السورية الذين يثبت القضاء عدم أهليتهم.3 ـ يتم القبول في الحزب السياسي بناء على طلبات شخصية خطية مقدمة من قبل مواطني الجمهورية العربية السورية، بالانسجام مع النظام الداخلي للحزب السياسي.4 ـ لأعضاء الحزب السياسي الذين يشاركون في نشاط الحزب السياسي حقوق، وعليهم مسؤوليات وواجبات يحددها النظام الداخلي لهذا الحزب.5 ـ لأعضاء الحزب السياسي الحق في انتخاب الهيئات القيادية، أو أن يُنتخبوا في الهيئات القيادية للحزب السياسي، وفي منظماته الفرعية والمحلية وغيرها، والحصول على معلومات حول نشاط الحزب السياسي وهيئاته القيادية، وكذلك الاعتراض على قرارات وعمل تلك الهيئات، كما هو محدد في النظام الداخلي للحزب السياسي.6 ـ يمكن لمواطن الجمهورية العربية السورية أن يكون عضواً في حزب سياسي واحد فقط. يمكن لعضو الحزب السياسي أن ينتمي إلى منظمة حزبية محلية واحدة تابعة للحزب السياسي، حسب مكان سكنه، أو السكن المفضل.7 ـ يمنع الطلب من مواطني الجمهورية العربية السورية، عند تقديم معلومات رسمية عن شخصهم، الإشارة إلى الانتماء إلى أي حزب سياسي أو عدم الانتماء.8 ـ لا يمكن لعضوية مواطن الجمهورية العربية السورية إلى أي حزب سياسي، أو عدم انتمائه لأي حزب أن تحرمه من حقوقه وحريته، كما أنّها لا يمكن أن تكون أساساً لحصوله على أية مكاسب.9 ـ أعضاء الحزب السياسي غير ملزمين بتطبيق قرارات الحزب السياسي، عند أدائهم لواجباتهم، أو عملهم الوظيفي، باستثناء أولئك الأشخاص، الذين يعملون في الهيئات القيادية، وهيئات الرقابة والتفتيش في الحزب السياسي، وفروعه المحلية وتنظيماته الأخرى.10 ـ لا يمكن حصر وتحديد العضوية في الحزب السياسي بالانتماء المهني، أو الاجتماعي، أو العرق، أو القومية، أو الديني، أو العشيرة والعائلة، وكذلك حسب الجنس، الوضع المادي، والإقليمي ومكان السكن. يتم حصر وتحديد حقوق الانتماء إلى الأحزاب السياسية، وواجب تجميد العضوية فيها لبعض مواطني الجمهورية العربية السورية، وفق أحكام الدستور والقوانين المعمول بها في الجمهورية العربية السورية.
مادة24: الهيئات القيادية للحزب السياسي، وفروعه المحلية1 ـ مؤتمر الحزب السياسي هو أعلى هيئة في الحزب السياسي.2 ـ المؤتمر المحلي أو الاجتماع الموسع لأعضاء المنظمة الفرعية المحلية، أو المنظمات الفرعية الأخرى، في الحزب السياسي هو أعلى هيئة في الفرع المحلي أو المنظمات الفرعية الأخرى في الحزب السياسي.3 ـ يتم انتخاب الهيئات القيادية للحزب السياسي مرة كل أربع سنوات على الأكثر.4 ـ يتم انتخاب الهيئات القيادية للفروع والمنظمات الفرعية الأخرى للحزب السياسي مرة كل سنتين على الأكثر.مادة25: نظام وكيفية اعتماد النظام الداخلي وبرنامج الحزب السياسي والقرارات الهامة الأخرى1 ـ يتم اعتماد النظام الداخلي، وبرنامج الحزب السياسي، والتعديلات والإضافات التي تدخل عليهما، وانتخاب الهيئات القيادية وهيئة التفتيش والرقابة في الحزب السياسي، وتقديم الحزب السياسي لمرشحيه (قوائم المرشحين) في مجلس الشعب وغيره من المسؤوليات الانتخابية في هيئات السلطة الرسمية وهيئات السلطة المحلية، وغيرها، وبحث مسالة إعادة تنظيم أو حل الحزب السياسي وفروعه المحلية، يتم ذلك كله في مؤتمر الحزب السياسي، في عمل الذي يشارك مندوبون من المنظمات الفرعية المحلية للحزب السياسي، التي تغطي أكثر من نصف محافظات الجمهورية العربية السورية. يتم اعتماد القرارات بخصوص المسائل المطروحة بناء على أسس النظام الداخلي للحزب السياسي، بأغلبية أصوات المندوبين الحاضرين في مؤتمر الحزب السياسي.2 ـ يتم اعتماد قرار انتخاب الهيئات القيادية وهيئة التفتيش والرقابة في الفروع المحلية للحزب السياسي، وتقديم الفروع المحلية للحزب السياسي لمرشحيها (قوائم المرشحين) في مجلس الشعب وغيره من المناصب والمسؤوليات الانتخابية في هيئات السلطة الرسمية في الجمهورية العربية السورية، وهيئات السلطة المحلية، وغيرها، يتم ذلك كله في المؤتمر المحلي أو الاجتماع الموسع لفروع الحزب السياسي، بالانسجام مع النظام الداخلي للحزب السياسي، بأغلبية أصوات المندوبين الحاضرين في المؤتمر الفرعي المحلي، أو الاجتماع الموسع لفرع الحزب السياسي.3 ـ يتم اعتماد القرار حول انتخاب الهيئات القيادية، وهيئة الرقابة والتفتيش في الحزب السياسي، وفروعه المحلية، وكذلك تقديم المرشحين (قوائم الترشيح) في مجلس الشعب وغيره من المناصب والمسؤليات الانتخابية لمؤسسات الدولة وغيرها من المؤسسات الفرعية، يتم ذلك كله بالاقتراع السري.4 ـ تعتمد القرارات بخصوص المسائل الأخرى المتعلقة بنشاط الحزب السياسي، ومنظماته الفرعية والمحلية ومنظماته الأخرى، بناء على مواد النظام الداخلي للحزب السياسي.

الفصل الخامس : حقوق وواجبات الحزب السياسيمادة 26: حقوق الحزب السياسيبناء على القوانين والتشريعات المعمول بها في الجمهورية العربية السورية، يحق للحزب السياسي:آ) أن ينشر بحرية المعلومات المتعلقة بنشاطه، والدعاية لأفكاره، وأهدافه ومهامه؛ب) المشاركة في إعداد وصياغة وإنجاز واعتماد القرارات في هيئات سلطة الدولة وهيئات السلطة المحلية، بالحجم والنظام الذي يحدده هذا القانون ، والقوانين النافذة الأخرى في الجمهورية العربية السورية؛جـ) المشاركة في الانتخابات والاستفاءات وفق قوانين الجمهورية العربية السورية؛د) إقامة الفروع والمنظمات المحلية والقاعدية، والحق في إعادة بنائها تنظيمياً وحلها؛هـ) تنظيم والقيام بالاجتماعات، واللقاءات والمهرجانات الخطابية، والمظاهرات والمسيرات، وغيرها من الأنشطة الجماهيرية؛و) تأسيس المطابع ودور النشر، ووكالات الأنباء، ومراكز الدراسات والأبحاث، ومراكز إعادة التأهيل؛ز) الاستخدام العادل وعلى قدم المساواة لوسائل الإعلام والنشر العامة؛ح) تأسيس والقيام بالتحالفات والاتحادات مع الأحزاب السياسية الأخرى والاتحادات الاجتماعية الأخرى، من دون تشكيل شخصية اعتبارية؛ط) الدفاع عن حقوقه، ومنافحة الحقوق القانونية لأعضائه؛ي) تأسيس والقيام بعلاقات دولية مع الأحزاب السياسية والتنظيمات الاجتماعية في الدول الأجنبية، والدخول في الاتحادات والروابط الدولية؛ك) القيام بأعمال ومشاريع ونشاطات استثمارية تنسجم مع قوانين الجمهورية العربية السورية، والنظام الداخلي للحزب السياسي.للحزب السياسي الحق بالقيام بأي نشاط آخر تنص عليه قوانين الجمهورية العربية السورية.مادة27: واجبات الحزب السياسي1 ـ يجب على الحزب السياسي:آ) مراعاة، أثناء نشاطه، دستور وقوانين الجمهورية العربية السورية، والتقاليد والأعراف القانونية الأخرى المتبعة في الجمهورية العربية السورية، وكذلك النظام الداخلي للحزب السياسي؛ب) أن يقدم سنوياً للجهات المعنية معلومات حول تعداد أعضاء الحزب السياسي في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية، وحول متابعة عمله ونشاطه، مع تبيان عنوان مركز الهيئات القيادية الدائمة، وكذلك نسخة من الضرائب والرسوم التي يسددها في مراكز الضرائب التابعة لحكومة الجمهورية العربية السورية، والحساب المالي للحزب السياسي، والحساب المالي لمنظماته الفرعية وغيرها من المنظمات القاعدية التابعة للحزب ذات الشخصية الاعتبارية (والفروع الجديدة التي بتم تسجيلها)؛جـ) السماح لممثلي الجهات المعنية بحضور النشاطات العلنية (بما في ذلك المؤتمرات، والاجتماعات الموسعة) التي يقوم بها الحزب السياسي، وفروعه المحلية ومنظماته القاعدية وغيرها من المنظمات؛د) إشعار وإعلام اللجان الانتخابية على كافة المستويات بالإجراءات والنشاطات التي سيقوم بها لتقديم مرشحيه إلى انتخابات مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية، أو إلى هيئات سلطة الدولة، أو الإدارة المحلية، وغيرها من الهيئات، والسماح لممثلي اللجان الانتخابية على كافة المستويات بحضور هذه النشاطات.2 ـ يقدم الحزب السياسي ومنظماته الفرعية سنوياً إلى الجهات المعنية معلومات حول عدد المرشحين المسجلين التابعين للحزب السياسي، ومنظماته الفرعية وتنظيماته الأخرى (بما في ذلك الداخلين في عضوية اللجنة الانتخابية)، المرشحين إلى عضوية مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية، وغيرها من المناصب والمسؤوليات الانتخابية في هيئات سلطة الدولة وفي هيئات السلطات والإدارة المحلية، وكذلك معلومات حول اللوائح الانتخابية المصدقة من قبل اللجان الانتخابية. تقدم هذه المعلومات على شكل نسخة عن محضر نتائج الانتخابات في هيئات الحزب السياسي، المصدقة من قبل اللجان الانتخابية في مختلف المستويات.3 ـ يجب على الحزب السياسي وفروعه المحلية أن تعلم الجهات المعنية بأي تغيير في المعلومات المبينة في البند1 من المادة5 من هذا القانون "حول التسجيل الرسمي للشخصيات الاعتبارية". تخبر الجهات المعنية خلال يوم عمل واحد على الأكثر من يوم تلقيها المعلومات الجديدة من الحزب السياسي، تخبر هيئات التسجيل الرسمية بهذه المعلومات، وتقوم هيئات التسجيل الرسمية بإدخال قوائم المعلومات الجديدة في صفحة الحزب السياسي في السجل الموحد للشخصيات الاعتبارية.مادة28: ملكية الحزب السياسي1 ـ يمكن أن تضم ملكية الحزب السياسي أية ممتلكات ضرورية لقيامه بعمله ونشاطه، ملحوظة في هذا القانون وفي النظام الداخلي للحزب السياسي.2 ـ مالك ممتلكات الحزب السياسي، بما في ذلك ممتلكات فروعه وجميع منظماته هو الحزب السياسي ككل. لا علاقة لأعضاء الحزب السياسي بممتلكات الحزب السياسي. لفروع الحزب ومختلف منظماته الأخرى الحق في الإدارة الفعالة لممتلكاته، مع امتلاكها للموازنة الذاتية.3 ـ تستخدم ممتلكات الحزب السياسي، فقط، لتطبيق قرارات ومهام الحزب السياسي المبينة في النظام الداخلي وبرنامج الحزب السياسي.4 ـ تعد فروع والمنظمات المختلفة في الحزب السياسي مسؤولة عن الممتلكات الموجودة بتصرفها. في حال عدم كفاية الممتلكات للمنظمات الفرعية وغيرها، يقوم الحزب السياسي بتقديم المعونات للفروع والمنظمات الأخرى في الحزب السياسي.5 ـ تتحمل الشخصيات المحددة من قبل النظام الداخلي للحزب السياسي مسؤولية ضبط النشاط المالي للحزب السياسي وفروعه وباقي منظماته الأخرى.مادة29: الموارد المالية للحزب السياسي1 ـ تتشكل الموارد المالية للحزب السياسي من:آ) رسوم الانتساب واشتراكات الأعضاء، التي يتوجب تسديدها وفق النظام الداخلي؛ب) موارد من ميزانية الدولة، المقدمة بناء على مواد هذا القانون؛جـ ) التبرعات؛د) عائدات النشاطات التي يقوم بها الحزب السياسي وفروعه ومنظماته الأخرى، وكذلك عائدات النشاطات والفعاليات الاستثمارية؛هـ) عائدات قانونية وغير ممنوعة من موارد أخرى؛2 ـ تودع الموارد المالية للحزب السياسي في حساب مصرفي على أراضي الجمهورية العربية السورية. للحزب السياسي وفروعه ومنظماته الأخرى حساب مصرفي واحد.مادة30: التبرعات للحزب السياسي وفروعه المحلية1 ـ للحزب السياسي وفروعه المحلية الحق في جمع التبرعات على شكل أموال، وأي شكل آخر من أشكال الملكية من الشخصيات العادية والاعتبارية، بشرط أن توثق هذه التبرعات وتحدد مصادرها؛2 ـ يجب أن لا يتجاوز المبلغ الذي يتم التبرع به من قبل الشخص الواحد للحزب السياسي أو أحد منظماته الفرعية، عشرة أمثال الحد الأدنى لوحدة الأجور حسب الجداول المعتمدة وفق قوانين الجمهورية العربية السورية، في شهر آذار (مارس) من العام السابق لتاريخ تسديد التبرعات.3 ـ لا يسمح للحزب السياسي، أو أحد منظماته الفرعية، الحصول على تبرعات من الجهات التالية:آ) الدول الأجنبية، والشخصيات الاعتبارية الأجنبية؛ب) المواطنين الأجانب؛جـ) الشخصيات التي لا تحمل الجنسية؛د) مواطني الجمهورية العربية السورية الذين لم يتجاوزوا الـ 18 ثامنة عشرة سنة من العمر؛هـ) الشخصيات السورية الاعتبارية ذات الشراكة الأجنبية، التي تزيد نسبة المساهمة الأجنبية في رأسمالها النظامي (المساهم) عن 30% في يوم دفع التبرع؛و) المنظمات الأجنبية والحركات الاجتماعية الأجنبية؛ز) هيئات سلطة الدولة، وهيئات الإدارة المحلية؛ح) المنظمات الحكومية والمنظمات البلدية؛ط) الشخصيات الاعتبارية التي تزيد نسبة مساهمة مؤسسات الدولة أو الإدارة المحلية في رأسمالها النظامي (المساهم) عن 30% في يوم دفع التبرعات؛ي) القطعات العسكرية، والمنظمات العسكرية، وهيئات حفظ النظام؛ك) المنظمات الخيرية، والاتحادات الدينية والمؤسسات التابعة لها؛ل) المتبرعين المغفلين؛م) الشخصيات الاعتبارية المسجلة منذ مدة تقل عن العام من تاريخ تقديم التبرع.4 ـ يجب أن تعاد التبرعات المبينة في البند 3 من هذه المادة، وكذلك التبرعات التي تؤدي إلى زيادة في مجموع التبرعات المحددة في البند 9 من هذه المادة والمقدمة إلى الحزب السياسي أو منظماته الفرعية والمحلية، يجب أن تعاد خلال شهر من يوم تسلمها إلى المتبرعين، وفي حال تعذر ذلك تحول إلى ميزانية الجمهورية العربية السورية؛5 ـ عند قيام الشخصيات الاعتبارية بالتبرع للحزب السياسي، أو أحد فروعه، أو منظماته على شكل نقود عينية، تقوم هذه الشخصيات بتحويلها إلى حساب الحزب السياسي، أو أحد فروعه، أو منظماته الفرعية في المصرف المحدد، مع وضع علامة حول عدم شمولية البند 3 من هذه المادة للجهة المتبرعة.6 ـ عند قيام مواطني الجمهورية العربية السورية بالتبرع للحزب السياسي أو أحد فروعه أو منظماته الفرعية، بأموال نقدية، يقومون بتسديدها مباشرة في حساب الحزب السياسي أو أحد فروعه أو منظماته الفرعية، ويتم ذلك بشكل مباشر وشخصي، ومن الأموال الشخصية، مع إبراز الهوية الشخصية أو ما يحل محلها عند التسديد، ويدون في بطاقة التسديد الاسم، اسم الأب، الكنية، وتاريخ الميلاد. 7 ـ في حال حصول التبرع على شكل غير نقدي، يقوم الحزب السياسي أو فروعه أو منظماته بتحديد ما يعادل التبرع نقداً، بناء على المعطيات القانونية المعتمدة في الجمهورية العربية السورية، وتدخل المعطيات المقابلة بما في ذلك المعلومات حول المتبرع وفق البندين 5 و6 من هذه المادة، في السجل المالي للحزب السياسي أو أحد فروعه أو منظماته.8 ـ يجب ألا يزيد إجمالي التبرعات التي يحصل عليها الحزب السياسي، بما فيها فروعه ومنظماته الفرعية من شخصية اعتبارية واحدة خلال سنة تقويمية واحدة، على مئة ألف مثل من الحد الأدنى لوحدة الأجور الوارد في جداول الأجور المعتمدة وفق قوانين الجمهورية العربية السورية، في 20 آذار (مارس) من العام السابق لتاريخ تسديد التبرعات. يجب ألا يزيد إجمالي التبرعات التي يحصل عليها الحزب السياسي، بما فيها فروعه ومنظماته الفرعية من شخص عادي واحد خلال سنة تقويمية واحدة، عن عشرة آلاف مثل من الحد الأدنى لوحدة الأجور الوارد في جداول الأجور المعتمدة وفق قوانين الجمهورية العربية السورية، في 20 آذار (مارس) من العام السابق لتاريخ تسديد التبرعات.9ـ يجب ألا يزيد إجمالي التبرعات التي يحصل عليها الحزب السياسي وجميع فروعه ومنظماته الفرعية في العام الواحد، عن عشرة ملايين مثلاً من الحد الأدنى لوحدة الأجور الوارد في جدول الأجور، المعتمد وفق قوانين الجمهورية العربية السورية، في 20 آذار (مارس) من العام السابق بالنسبة للعام الذي تحصل فيه التبرعات.مادة 31: النشاط الاقتصادي للحزب السياسي لتدبير شؤونه1 ـ الحزب السياسي مستقل ذاتياً في تقرير المسائل الاقتصادية لتدبير شؤونه وتنفيذ نشاطاته، بما في ذلك مسالة الأجور، إدارة المشاريع، استلام واستخدام الموارد المالية وغيرها من الممتلكات.2 ـ تسري على العاملين بموجب عقود عمل من عاملي جهاز الحزب السياسي، وفروعه المحلية ومنظماته الأخرى، تسري تشريعات وقوانين الجمهورية العربية السورية في مجال العمل والتأمينات الاجتماعية.للحزب السياسي ، وفروعه المحلية ومنظماته الأخرى الحق في إبرام عقود عمل مؤقتة مع العاملين في جهاز الحزب السياسي، وفروعه المحلية ومنظماته الأخرى، لا تزيد مدتها عن مدة صلاحية الهيئات القيادية للحزب السياسي، وفروعه ومنظماته الأخرى.3 ـ في سبيل إعداد الظروف المادية الملائمة، وتلبية متطلبات تنفيذ الأهداف والقرارات، المبينة في النظام الداخلي وبرنامج الحزب السياسي، للحزب السياسي، وفروعه المحلية ومنظماته الأخرى الحق بتنفيذ والقيام بالأعمال والمشاريع التالية:آ) النشاط الدعائي والإعلاني، وأعمال الطباعة والنشر للدعاية ونشر آرائه وأفكاره، وأهدافه، ومهامه وإذاعة ونشر وإعلان نتائج عمله ونشاطه؛ب) تجهيز وصناعة وبيع الهدايا التذكارية التي تحمل رموز وشعارات و (أو) اسم الحزب السياسي، وكذلك تجهيز وصناعة وبيع منتجات الطباعة والنشر؛جـ) بيع وتأجير ممتلكات الحزب السياسي المنقولة وغير المنقولة.4 ـ يحظر على الحزب السياسي، وفروعه المحلية ومنظماته الأخرى القيام بأي نشاط اقتصادي غير ملحوظ في البند 3 من هذه المادة.5 ـ لا يمكن توزيع أرباح النشاط الاقتصادي للحزب السياسي، وفروعه المحلية ومنظماته الأخرى، على أعضاء الحزب السياسي، ويجب استخدامها فقط في الغايات والأهداف المبينة في نظامه الداخلي.6 ـ يجب أن تبين نتائج النشاط الاقتصادي للحزب السياسي، وفروعه المحلية ومنظماته الأخرى، في تقرير الحساب المالي للحزب السياسي، وفروعه المحلية، ومنظماته الأخرى.7 ـ للحزب السياسي، وفروعه المحلية ومنظماته الأخرى الحق بالقيام بالأعمال الخيرية.
الفصل السادس :دعم الدولة للأحزاب السياسيةمادة32: أنواع دعم الدولة للحزب السياسي1 ـ تقدم هيئات سلطة الدولة في الجمهورية العربية السورية ، وهيئات السلطة المحلية في المحافظات والمناطق والبلدات، وسلطات الإدارة المحلية، الدعم على قدم المساواة لجميع الأحزاب السياسية، وفروعها المحلية ومنظماتها الأخرى، عن طريق:آ) تأمين الظروف المتساوية والضمانات للوصول إلى وسائل الإعلام العامة الحكومية والبلدية؛ب) تهيئة الظروف المتساوية لتقديم أبنية ووسائل الاتصال الموجودة بتصرف وملكية الحكومة و (أو) البلديات، في ظروف وشروط مشابه لظروف وشروط تقديمها للمؤسسات الحكومية والبلدية؛جـ) تهيئة الظروف المتساوية للمشاركة في الحملات الانتخابية، والاستفتاءات، والفعاليات السياسية العامة.2 ـ كما يتم دعم الحزب السياسي من قبل الدولة عن طريق تمويله الحكومي وفق المادة 33 من هذا القانون.3 ـ يوقف دعم الحكومة المالي للحزب السياسي في حال توقف نشاطه وعمله، وكذلك في حال عدم تطبيق المادة 34 من هذا القانون.4 ـ في حال حل الحزب السياسي، وفروعه المحلية ومنظماته الأخرى، يوقف دعم الدولة لهذا الحزب السياسي، وفروعه المحلية ومنظماته الأخرى، يوقف الدعم اعتباراً من يوم دخول قرار المحكمة بحل الحزب السياسي، وفروعه المحلية ومنظماته الأخرى، حيز التطبيق، أو اعتباراً من يوم اعتماد هذا القرار من قبل الهيئات المختصة في الحزب السياسي. في حال إعادة تنظيم الحزب السياسي، وفروعه الملحية ومنظماته الأخرى، يوقف دعم الدولة لهذا الحزب السياسي وفروعه الملحية ومنظماته الأخرى، اعتباراً من يوم إدخال التسجيل الجديد في السجل الرسمي الموحد للشخصيات الاعتبارية.الفصل السابع : تمويل الدولة للأحزاب السياسيةمادة33: المصادر الحكومية لتمويل الأحزاب السياسية1 ـ يجري دعم الدولة للأحزاب السياسية عن طريق تمويلها من قبل الدولة حسب نتائج مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات بغرض التعويض عن النفقات المالية للأحزاب السياسية، على حساب موارد موازنة الدولة، وفق النظام المحدد في هذا القانون.2 ـ يخصص بند خاص في ميزانية حكومة الجمهورية العربية السورية لتحديد مقدار الدعم المالي للأحزاب السياسية، بالانسجام مع تبويب ميزانية الجمهورية العربية السورية.3 ـ يجب أن لا يقل الحجم الإجمالي للأموال المخصصة في الميزانية لدعم الأحزاب السياسية عن 0.005 مليون وحدة أجرة عمل المحددة وفق قوانين الجمهورية العربية السورية في 1 آذار (مارس) من العام السابق لتخصيص هذه الموارد، مضروبة بعدد المقترعين الواردة أسمائهم في سجلات الانتخابات لأقرب انتخابات مقبلة في مجلس الشعب، أو انتخابات رئيس الجمهوري العربية السورية.4 ـ يتم تحويل الأموال المخصصة في الميزانية الحكومية لدعم الأحزاب السياسية، إلى الحسابات المفتوحة للأحزاب السياسية سنوياً وفي وقت متزامن واحد.تقوم هيئة الخزينة العامة بالحسابات الضرورية لهذه الأموال حسب نتائج الانتخابات، والتي توافيها اللجنة المركزية للانتخابات في الجمهورية العربية السورية بالمعلومات حولها (حول النتائج).5 ـ للأحزاب السياسية الحق في استلام المخصصات المالية من الموازنة في أحد الحالات التالية:آ) إذا حصلت قائمة المرشحين التي قدمها الحزب السياسي أو الكتلة الانتخابية التي تضم مرشحي الحزب السياسي إلى انتخابات مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية، على نسبة لا تقل عن 3% من أصوات المقترعين، المشاركين في الانتخابات؛ب) إذا نجح نتيجة الانتخابات في مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية خمسة أعضاء مرشحين من قبل الحزب السياسي، أو إذا حصلت الكتلة الانتخابية التي تضم مرشحي الحزب السياسي على نسبة 3% من مجموع أصوات المقترعين المشاركين في الانتخابات؛جـ) إذا حصل المرشح لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية، الذي تم ترشيحه من قبل الحزب السياسي، أو الكتلة الانتخابية لانتخابات رئيس الجمهورية العربية السورية التي تضم الحزب السياسي، إذا حصل هذا المرشح على نسبة لا تقل عن 3% من مجموع أصوات المقترعين المشاركين في هذه الانتخابات.6 ـ يتم تمويل الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات بشكل ذاتي والمشمولة بالبند 5 من هذه المادة، على النحو التالي:آ) سنوياً حسب نتائج الانتخابات في مجلس الشعب، بمقدار 0.005 مليون وحدة أجرة عمل المحددة وفق قوانين الجمهورية العربية السورية في 1 آذار (مارس) من العام السابق لتخصيص هذه الموارد، مضروبة بعدد أصوات المقترعين، التي حصلت عليها قائمة مرشحي الحزب السياسي.ب) حسب نتائج انتخابات رئيس الجمهورية العربية السورية دفعة واحدة مقدارها 0.005 مليون وحدة أجرة عمل المحددة وفق قوانين الجمهورية العربية السورية في 1 آذار (مارس) من العام السابق لتخصيص هذه الموارد، مضروبة بعدد أصوات المقترعين، التي حصل عليها مرشح الحزب السياسي لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية.7 ـ يتم تمويل الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات على شكل كتل انتخابية والمشمولة بالبند 5 من هذه المادة، على النحو التالي:آ) سنوياً حسب نتائج الانتخابات في مجلس الشعب، بمقدار 0.005 مليون وحدة أجرة عمل المحددة وفق قوانين الجمهورية العربية السورية في 1 آذار (مارس) من العام السابق لتخصيص هذه الموارد، مضروبة بعدد أصوات المقترعين، التي حصلت عليها قائمة مرشحي الكتلة الانتخابية إلى مجلس الشعب.ب) حسب نتائج انتخابات رئيس الجمهورية العربية السورية دفعة واحدة مقدارها 0.005 مليون وحدة أجرة عمل المحددة وفق قوانين الجمهورية العربية السورية في 1 آذار (مارس) من العام السابق لتخصيص هذه الموارد، مضروبة بعدد أصوات المقترعين، التي حصل عليها مرشح الكتلة الانتخابية لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية.8 ـ يتم توزيع أموال الميزانية المبينة في البند7 من هذه المادة بين الأحزاب السياسية المشاركة في التكتل الانتخابي بالتساوي، ما لم يرد نص آخر عند تشكيل التكتل الانتخابي.9 ـ يتم توزيع أموال الميزانية المبينة في البندين 6 و7 من هذه المادة على النحو التالي:آ) حسب نتائج الانتخابات في مجلس الشعب للجمهورية العربية السورية في مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات، وهكذا في السنوات التالية طوال فترة صلاحية عمل مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية؛ب) حسب نتائج انتخابات رئيس الجمهورية العربية السورية وفي مدة لا تزيد عن نصف عام من تاريخ الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات.10 ـ يمكن للحزب السياسي أن يرفض الدعم المالي من الحكومة وفق البنود 3 و6 و7 من هذه المادة. وفي حال رفض الحزب السياسي استلام الدعم المالي المخصص له نتيجة الانتخابات، تبقى هذه الأموال في خزينة الدولة.مادة34: الحساب المالي للحزب السياسي1 ـ يقوم الحزب السياسي وفروعه الملحية ومنظماته الأخرى بإجراء الحساب المالي وفق الأسس القانونية لحساب الشخصية الاعتبارية المتبعة في الجمهورية العربية السورية.2 ـ على الحزب السياسي أن يقدم سنوياً في مدة لا تتجاوز 20 آذار (مارس) حسابه المالي إلى سلطات الضرائب في الجمهورية العربية السورية.3 ـ يجب أن يتضمن الحساب المالي للحزب السياسي مصادر وحجم الموارد المالية الواردة إلى حساب الحزب السياسي، وفروعه المحلية ومنظماته الأخرى، وكيفية صرفها، وكذلك ملكية الحزب السياسي مع الإشارة إلى قيمتها ووثائق بتسجيلها رسمياً. عند حساب مصروف الحزب السياسي وفروعه الملحية ومنظماته الأخرى، يتم حساب النفقات على الانتخابات بشكل مستقل. يتم وضع نماذج للحساب المالي للأحزاب السياسية من قبل سلطات الضرائب في الجمهورية العربية السورية بناء على مواد هذا القانون. مادة35: مراقبة وتدقيق النشاط المالي للحزب السياسي1 ـ يتم تدقيق الحساب المالي الإجمالي للحزب السياسي، وفروعه المحلية، ومنظماته الأخرى من قبل مدققي حسابات مالية قانونيين محلفين ومعتمدين في الجمهورية العربية السورية.2 ـ يتم نشر معلومات عن الحساب المالي الإجمالي للحزب السياسي من قبل السلطات المختصة في الجمهورية العربية السورية في المواقع الإعلامية ووسائل النشر والإعلام العامة، في مدة لا تزيد عن شهرين من يوم تسليم الحزب السياسي ذلك الحساب إلى السلطات المختصة.

ليست هناك تعليقات: